الكلام في حكم الشرط الصحيح.
وتفصيل الكلام: إن الشرط..
تارة: يتعلق بصفة من صفات المبيع الشخصي، كاشتراط كون العبد كاتبا والجارية طويلة.
وأخرى: يتعلق بفعل من أفعال أحد المتعاقدين، كاشتراط خياطة الثوب واعتاق العبد.
وثالثة: يتعلق بما هو من قبيل الغاية المعبر عنه بشرط النتيجة، كاشتراط انعتاق عبد خاص أو تملك عين مخصوصة.
أما النحو الأول وهو شرط الوصف، فقد ذكر الشيخ (قدس سره) أنه لا حكم له إلا الخيار مع تبين فقد الوصف - المشترط - إذ لا يعقل تحصيله هنا، فلا معنى لوجوب الوفاء فيه وعموم " المؤمنون " مختص بغير هذا القسم.
أقول: قد تقدم البحث عن حقيقة شرط الوصف وأنه..
ليس براجع إلى الالتزام بالوصف - كما هو الحال في شرط الفعل -، إذ لا محصل للالتزام بالوصف لعدم كونه تحت الاختيار.
ولا إلى الجعل والقرار لأن متعلقه ليس أمرا اعتباريا قابلا للاعتبار والجعل، كما هو الحال في شرط النتيجة.
كما أن ارجاعه إلى التعهد غير صحيح لأن مقتضاه ضمان الوصف بقيمته وهو مما لا يلتزم به.
ورجوعه إلى الالتزام بتسليم المبيع على هذا الوصف غير مجد، لأنه التزام بما هو خارج عن القدرة.
ورجوعه إلى تعليق اللزوم على وجود الوصف كما عليه الشهيد (رحمه الله) (1) غير خال من المحذور. كرجوعه إلى تعليق مضمون المعاملة عليه.