الثاني: ما ينسب إلى جملة من المحققين (1) من المتأخرين من التفصيل بين البكر والثيب، فنصف العشر في الثيب والعشر في البكر.
الثالث: ما ينسب إلى الحلبي (2) من أنه العشر مطلقا.
أما دليل القول الأول، فهو اطلاقات النصوص المتقدمة. مع عدم تمامية المقيد.
وقد تقدم الاشكال في هذه المطلقات من جهة انصرافها إلى الحامل الثيب. ولو سلم تمامية الاطلاق فسيأتي الكلام فيما يدعى كونه مقيدا ودليلا على التفصيل.
وأما دليل الحلبي، فهو رواية عبد الملك المتقدمة المتضمنة لجعل العشر بقول مطلق.
وفيه: أنه لو سلم أنه ليس بسهو من الراوي أو الناسخ خصوصا بعد رواية الصدوق لها بنفس السند بلفظ نصف العشر، فهي معارضة بالنصوص المتظافرة المشتملة على النصف، ومقتضى الجمع العرفي بينها هو حمل رواية العشر على الاستحباب، لأن تلك النصوص نص في كفاية النصف وهذه ظاهرة في لزوم تمام العشر، فيحمل الظاهر على الاستحباب ببركة النص.
وأما دليل القول الثاني: فهو وجوه:
الأول: مرسلة الكليني المتضمنة للتفصيل. وقد عرفت الحال فيها وأنها لا تصلح للاستدلال.
الثاني: رواية عبد الملك بعد الجمع بينها وبين نصوص نصف العشر بحملها على البكر وحمل تلك على الثيب. وقد عرفت أنه ليس جمعا عرفيا فلا يصار إليه كما لا يصار إلى سائر وجوه الجمع المذكورة غير ما أشرنا إليه من حملها على الاستحباب.
الثالث: الاستقراء، فإنه عند تتبع الموارد المشابهة لهذا المورد نرى أن الشارع جعل العقر لوطء البكر العشر ولوط ء الثيب نصف العشر، فيحصل الاطمئنان بذلك