وبما أن الالتزام بالأقل من النصف مخالف للاجماع، فيقيد هذا الاطلاق وينحصر مورده في الكسوة البالغ مقدارها النصف، فتكون مقيدة لنصوص نصف العشر - بعد فرض وحدة الحكم - بما إذا كان كسوة لانقلاب النسبة، فيكون مقتضى الجمع اعتبار كلا الأمرين.
فالجمع المزبور يتوقف على مقدمتين:
إحداهما: الالتزام بعدم ظهور نصوص نصف العشر في إرادة النقد.
والأخرى: الالتزام بانقلاب النسبة.
وهنا بيان آخر للجمع المزبور أصح ولا يتوقف على الالتزام بانقلاب النسبة وهو: أن المعارضة بين هذين العامين من وجه ليس في مورد الاجتماع بل في مورد الافتراق، وكل منهما ظاهر في مورد الافتراق فيرفع اليد عنه بنصوصية الآخر.
بيان ذلك: أن نص الكسوة أعم من نصف العشر والأقل منه فهو ظاهر باطلاقه في كفاية الأقل من نصف العشر، فينافي نصوصية النصوص الأخرى في اعتبار نصف العشر فيرفع اليد عن نص الكسوة.
كما أن تلك النصوص ظاهرة في كفاية غير الكسوة بالاطلاق ونص الكسوة نص في اعتبار الكسوة، فيرفع اليد بواسطته عن اطلاق تلك النصوص فتكون النتيجة هو اعتبار الأمرين، الكسوة ونصف العشر، فالتفت.
هذا تمام الكلام في تحديد العقر.
يبقى الكلام في فروع أخرى للمسألة (1)..
الفرع الأول: أن الوطء ء في الدبر هل هو كالوطء في القبل لا يمنع من رد الحامل أو لا؟ وجهان..
من إطلاق لفظ الوطء ء في النصوص الشامل للوطء في الدبر فيجوز الرد معه.