ثم إنه يقع الكلام في شرط الابدال في متن العقد على تقدير تخلف الوصف.
وحكى الشيخ (قدس سره) عن الدروس (1) أن الأقرب الفساد. وحمله الشيخ (قدس سره) على إرادة فساد العقد، وعلله بأن البدل المستحق عليه بمقتضى الشرط إما أن يكون بإزاء الثمن أو بإزاء المبيع الذي تخلف الوصف فيه..
فإن كان بإزاء الثمن، فبما أن الثمن ملك البائع، فشرط التبديل يرجع إلى شرط انفساخ البيع بنفسه عند المخالفة - ليرجع الثمن إلى المشتري - وإنعقاد عقد آخر بين الثمن والبدل.
ومن المعلوم عدم نهوض الشرط لإثبات ذلك، إذ الشرط لا يكون نافذا إلا إذا كان شرطا لأمر مشروع في حد نفسه، وإنعقاد عقد بدون إنشائه غير معهود شرعا.
وإن كان بإزاء المبيع، فمرجعه إلى معاوضة تعليقية غررية لأن المفروض جهالة المبدل من حيث ثبوت الوصف فيه وعدمه، فيكون الشرط فاسدا. وبفساده يفسد العقد لكونه غرريا، لأن الرافع للغرر هو الشرط والمفروض فساده.
ثم إن الشيخ (قدس سره) بعد توجيه عبارة الدروس بما عرفت استضعف ما في الحدائق (2) من اعتراضه على الدروس، حيث قال بعد ذكر عبارة الدروس:
" ظاهر كلامه أن الحكم بالفساد أعم من أن يظهر الوصف أو لا. وفيه: أنه لا موجب للفساد مع ظهوره على الوصف المشروط ومجرد شرط البائع الابدال مع عدم الظهور على الوصف لا يصلح سببا للفساد (3) لعموم الأخبار المتقدمة.
نعم لو ظهر مخالفا فإنه يكون فاسدا من حيث المخالفة ولا يجبره هذا الشرط لاطلاق الأخبار.