الجهة السابعة: فيما إذا اختلف البائع والمشتري في الوصف، وصوره متعددة - كما قيل - فإن الاختلاف:
تارة: في ما هو الشرط - مع التسالم على أصل الشرط - وأنه هو الموجود أو المفقود؟
وأخرى: في أصل الاشتراط وأنه هل قيد المبيع بالوصف المفقود أو لا؟
وثالثة: في تسليم المشروط - مع التسالم على الشرط والمشروط - وأنه هل العين عند التسليم كانت واجدة للوصف أو فاقدة؟
ولم يتعرض الشيخ (قدس سره) إلى تفصيل الصور، بل ذكر مسألة الاختلاف بنحو الاجمال والذي يظهر منه إرادة الصورة الثانية.
فذكر (قدس سره) أنه لو اختلفا فقال البائع لم تختلف صفة وقال المشتري قد اختلف. ونقل عن التذكرة (1) تقديم قول المشتري لأصالة براءة ذمته من الثمن فلا يلزمه ما لم يقر به أو يثبت بالبينة، ونقل رده في المختلف (2) في نظير المسألة بأن إقراره بالشراء اقرار بالاشتغال بالثمن فلا مجال لأصالة البراءة حينئذ.
ولكن وجهه الشيخ (قدس سره) بأن المراد من براءة الذمة ليس عدم اشتغال الذمة بالثمن كي ينافيه الاقرار بالشراء، بل عدم وجوب تسليمه إلى البائع بناء على ما التزم به - العلامة - في أحكام الخيار من عدم وجوب تسليم الثمن ولا المثمن في مدة الخيار، فمع الشك في ثبوت الخيار فالأصل براءة الذمة من الوجوب المزبور. - وزاد المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (3) على ذلك بأن الثمن لم يفرض كليا حتى يكون في الذمة -.
وناقشه الشيخ (قدس سره) بثبوت الأصل الحاكم على أصالة البراءة وهو في جانب البائع فيكون القول قوله، وذلك لأن المشتري قد أقر باشتغال ذمته بالثمن سواء اختلف الوصف أم لم يختلف. غاية الأمر أنه ذو سلطنة على الفسخ لو ثبت التزام البائع على