الحكم الواقعي المخالف به، واندفاع هذه المعارضة بتقييد دليل نفوذ الشرط بعدم المخالفة، فيتقدم دليل الحكم الواقعي والحال هذه.
وأما مقتضى كلامه (رحمه الله)، فهو عدم التعارض والتزاحم واقعا حتى لو لم يقيد دليل الشروط بعدم المخالفة، فكان ما أفاده بيان لمناط الاستثناء ثبوتا.
وكيف كان، فما أفاده (رحمه الله) لا يخلو من اشكال في بعض نقاطه.
فمنها: ما أفاده من كون شرط الإرث شرطا لحكم شرعي ابتدائي فلا يصح لعدم القدرة.
فإنه يرد عليه: أن واقع الإرث هو تملك حصة خاصة من المال، فشرط الإرث راجع إلى شرط التمليك وهو من الأمور التسبيبية، فلا مانع من تعلق الشرط به لولا كونه من الشروط المخالفة للكتاب. وسيأتي البحث عنه.
ومنها: ما ذكره من عدم كون الشرط موجبا لتعنون الفعل بعنوان حسن.
فإنه يرد عليه: إن عنوان الوفاء بالالتزام عنوان حسن بنظر العقلاء مع قطع النظر عن الحكم الشرعي بالنفوذ أو وجوب الوفاء، كما لا يخفى.
ومنها: ما ذكره من عدم تدارك مصلحة الواقع بمصلحة نفس الاعتبار.
فإنه يرد عليه: إنه من الممكن تحقق التزاحم بين مصلحة الحكم ومصلحة المتعلق، لأن كلتيهما ترجعان إلى المكلف نفسه، فما أفاده لا يمكن قبوله.
ثم إن ما أفاده أجنبي عما هو المهم في الكلام من تحقيق المراد بتحريم الحلال.
وبيان ذلك: إن تحقيق المراد بعنوان مخالف الكتاب ليس بذي أهمية، إذ المراد منه معلوم. فكل شرط يتنافى مع ما يقتضيه الحكم الشرعي فهو مخالف له ولا يشمل غير مورد شرط فعل الحرام أو ترك الواجب، أما شرط ترك الأمر المباح فليس فيه مخالفة لحكم الكتاب بشئ كما لا يخفى، إذ الإباحة لا تمنع من الترك كانت الإباحة فعلية أم طبعية، ولذا لم ينته الشيخ (قدس سره) في تحقيقه إلا إلى هذه النتيجة.
وإنما العنوان الذي يهم تحقيق المراد منه هو عنوان " محرم الحلال " الوارد في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة، لأن مقتضاه عدم صحة شرط ترك المباح، ولا يلتزم به أحد.