الوجه الأول: ما ورد في الفقه الرضوي (1) من أنه: فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري، فالخيار إليه إن شاء رده وإن شاء أخذه ورد عليه بالقيمة أرش العيب...
ولكن ظاهره - كما عن الحدائق (2) - هو التخيير بين الرد والأخذ بتمام الثمن والأخذ بالأرش فأطراف التخيير ثلاثة. واحتمل الشيخ زيادة الهمزة في لفظة:
" أو " فتكون الواو عاطفة، فتدل على التخيير بين طرفين الذي هو المطلوب.
ودعوى: أن جواز الأخذ بتمام الثمن ثابت بلا إشكال فكون أطراف التخيير ثلاثة لا ينافي المجمع عليه كي يحتاج إلى ايقاع احتمال زيادة الهمزة.
تندفع: بأن الأمر وإن كان كذلك، لكن رواية الفقه الرضوي ضعيفة السند فيحتاج في انجبارها إلى عمل الأصحاب بها، وإذا فرض كون نص الرواية مشتملا على " أو "، لا الواو، لا يثبت كون فتوى الأصحاب مستندة إليها، لاختلاف نص الرواية عن نص الفتوى، وإن كان حكم الرواية متفقا مع فتوى المشهور، فالتفت.
وكيف كان، فلا يمكن الاعتماد في الحكم بالتخيير بين الرد والأرش على هذه الرواية، لعدم ثبوت كون الفقه الرضوي من باب الرواية، كي يقع البحث بعد ذلك في صغرى وكبرى انجبارها بعمل المشهور، فتدبر.
الوجه الثاني: استنباط هذا الحكم من سائر الأخبار، ولم يبين الشيخ (قدس سره) وجهه بل حكم بأنه صعب جدا.
وقد تصدى غيره إلى بيان كيفية استنباط ذلك من الأخبار ومناقشته.
وقد قيل في ذلك وجوها عديدة ذكرها المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (3) أربعة:
الأول: ما ذكره السيد الطباطبائي (رحمه الله) في حاشيته (4) من أن التخيير بين الرد