وقد عرفت ما أفاده الشيخ (قدس سره).
وللمحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) ههنا تحقيق رشيق يتضمن الايراد على الشيخ (قدس سره) فقد أفاد (رحمه الله): إن الكلام في مقامين: أحدهما في سقوط الرد والآخر في سقوط الأرش.
أما سقوط الرد بزوال العيب، فهو يبتني على أخذ العيب في موضوع الرد حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية له حدوثا وبقاء.
وأما إذا أخذ حيثية تعليلية حدوثا فقط، فلا يسقط الرد بزوال العيب.
وعليه، فلا بد من ملاحظة دليل الخيار وهو إما الأخبار وإما قاعدة نفي الضرر.
أما الأخبار، فظاهر قوله (عليه السلام) " أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار... " إن الموضوع هو ذات ما وقع عليه العقد وهو الشئ وكونه مما به عيب أو عوار حيثية تعليلية، ولم يؤخذ في المردود عنوان المعيب كي يبحث أنه مأخوذ بنحو العنوانية أو المعرفية.
ودعوى: إن مقتضى قوله " وبه عيب " هو كون المردود متلبسا بالعيب لأن الجملة حالية، فكأنه قال: له رد المعيب.
تندفع: بأن الحالية المستفادة من الواو راجعة إلى الفعل وهو الاشتراء لا إلى المفعول وهو الشئ، فالمراد: من اشترى شيئا وكان الشراء في حال العيب أو العوار.
وبذلك يظهر أن الحيثية التعليلية هي الشراء الخاص لا نفس العيب، ومن الواضح أن الاشتراء لا بقاء له كي يبحث أنه حيثية تعليلية حدوثا وبقاء أو حدوثا فقط.
إذن، فالصحيح بقاء حق الرد إما للإطلاق أو للاستصحاب مع عدم الاطلاق.
لبقاء الموضوع وعدم تبدله.
وأما قاعدة نفي الضرر، فمقتضى مناسبة الحكم والموضوع وإن كان دوران الخيار