مثل ما نحن فيه مما كان مورد النزاع هو الأقل والأكثر إذ الأقل متفق عليه والاختلاف في الزائد فإحداهما تثبته والأخرى تنفيه، وفي مثله لا يتأتى حديث اجتماع المؤثرين إذ لا تأثير لبينة النفي في الملكية بل في عدمها.
هذا كله بحسب القواعد العامة.
أما بحسب الأدلة الخاصة الواردة في باب تعارض البينات في موارد التداعي على الملك: فهي على طوائف (1)، عمدتها ما حكم فيها بالقرعة، وما حكم فيها بالتنصيف.
ولكن الحق أن شيئا منها لا يرتبط بالمقام، وذلك لأن موضوع تلك النصوص ما إذا لم يكن مع أحد المدعيين ميزان ظاهري يرجح دعواه، بل كانت نسبة العين إلى كل منهما على حد سواء بحسب الموازين الشرعية.
وليس الأمر فيما نحن فيه كذلك، إذ مدعي الأقل له التمسك بالأصل إذ لا دليل على ثبوت الزائد في ذمته، فالأصل البراءة، فإنه من موارد الأقل والأكثر الاستقلاليين.
هذا، مع احتمال أن القرعة لم تجعل من قبل الشارع حجة تعبدية يجب الرجوع إليها قهرا، بل هي طريق شرعي جعله الشارع إذا رضي به الخصمان، كما يظهر ذلك من بعض رواياتها، فراجع تعرف.
وجمله القول: إن المرجع في المقام بعد تساقط البينتين هو الأصل وهو ينفي الزائد. ولا مجال لسائر الوجوه الأخرى، فإنها تندفع بوضوح، فلا نطيل. فلاحظ تعرف.
ثم إنه بناء على الجمع بين البينتين فيما نحن فيه بالعمل بكل منهما في نصف مدلوله.
يقع الكلام في كيفيته وقد ذكر الشيخ (قدس سره) طريقين:
أحدهما: ما هو المشهور من الأخذ بكل منهما في نصف قيمتي الصحيح والمعيب