الرابع: عدم الميراث في الثاني والاشكال في الأول.
وقد قرب (قدس سره) أولا: الحرمان مطلقا.
أما في صورة انتقال الأرض عن الميت، فلأن حق الخيار علقة في الملك المنتقل تقتضي تسلطه على استرداده إلى نفسه أو إلى من هو منصوب من قبله، كالأجنبي المجعول له الخيار.
وهذا لا يكون في فسخ الزوجة، إذ هي لا تسترد الأرض لا إلى نفسها - لعدم إرثها - ولا إلى من هي منصوبة من قبله.
وأما في صورة انتقال الأرض إلى الميت، فلأن الخيار حق فيما انتقل عنه بعد فرض سلطنته على ما بيده وما هو بإزائه مع قطع النظر عن الخيار. والمفروض أن الزوجة لا سلطنة لها على الأرض المنتقلة إلى زوجها لعدم إرثها منه.
ولكنه قرب (قدس سره) - بعد ذلك - الخيار في هذه الصورة بأن ملك بائع الأرض للثمن لما كان متزلزلا وفي معرض الانتقال إلى جميع الورثة، اقتضى بقاء هذا التزلزل بعد موت ذي الخيار ثبوت حق للزوجة وإن لم يكن لها تسلط على نفس الأرض.
هذا خلاصة ما أفاده الشيخ (قدس سره) في المقام. وقد صار كلامه (قدس سره) مثارا للاشكال عليه نقضا وحلا، لأن ما أفاده - بظاهره - لا يزيد على الدعوى بلا بيان قرينة مؤيدة.
فأورد عليه أولا: بأن حق الخيار حق فسخ العقد لا حق الرد والاسترداد أصلا.
وثانيا: لو سلم أنه حق الاسترداد، فليس هناك دليل على أنه يعتبر أن يكون الاسترداد لنفسه أو لمن هو منصوب من قبله. خصوصا سيأتي احتمال أنه بالفسخ من الورثة يرجع المال إلى المورث ثم منه إلى الوارث.
وثالثا: ما ذكره في الصورة الثانية من ثبوت حق للزوجة بلحاظ تزلزل الثمن لدى بائع الأرض، فإنه لا دليل عليه وهل الحق يستدعي ثبوت الخيار.
ورابعا: بأنه لا دليل على اعتبار سلطنة ذي الخيار على ما وصل بإزاء ما انتقل إلى الآخر.