والانتقال لا أن النقل والانتقال متوقف على الملك توقف المعلول على العلة وهما متلازمان معلولان للإيجاب والقبول. فتدبر.
ومنها: ما ذكره من أن الجزء الذي لا يتجزأ غير موجود.
وتوضيح ما أفاده (قدس سره): إنه إذا كان مقتضى الدليل وقوع الانشاء والايجاب والقبول في ملك المنشئ كان العقد باطلا، وذلك لأن الفسخ المحقق للملك يحصل بأول جزء من أجزائه وهو إنما يحصل بالجزء الأخير من سببه، فكلما فرض جزء من العقد قابل للتجزئة سببا للتملك كان بعض أجزاء ذلك السبب متقدما على الملك.
وبعبارة أخرى: إن الجزء الذي لا يتجزأ لا وجود له في الخارج وإن كان له وجود وهمي فرضي.
وعليه، فكل جزء للعقد يفرض وجوده في الخارج ويمكن أن يتحقق به انشاء الفسخ، لا بد وأن يكون قابلا للتجزئة وذلك يقتضي وقوع بعض أجزائه في غير الملك لأن الملك يحصل بالجزء الأخير مما قصد به الانشاء. وإن فرض أن الجزء الذي لا يتجزأ له وجود خارجي وبه يتحقق الانشاء، فهو لا ينفع أيضا لأن مقتضاه كون بعض أجزاء العقد مقارنا للملك، والمعتبر هو تقدم الملك على جميع أجزائه، فعلى كلا التقديرين يكون العقد باطلا.
هذا توضيح ما أفاده (قدس سره).
وبما ذكرنا تعرف بعض المسامحات الواقعة في بعض التعليقات على هذه العبارة.
فراجع تعرف.
المسألة السابعة: فيما لو اشترى عبدا بجارية وأعتقهما معا في آن واحد، قاصدا الإجازة والفسخ.
ولا يخفى أنه لا يمكن أن يتحقق منه قصد الفسخ والإجازة في آن واحد مع الالتفات، لأنهما قصدان متنافيان، فلا بد أن نفرض محل الكلام ما لو قصدهما مع الغفلة عن تنافيهما.
وكيف كان، فالمسألة ذات صور ثلاث لأن الخيار الثابت إما أن يكون للمشتري أو للبائع أو لهما معا.