وثانيا: لو فرض أن تقديم الفسخ على الإجازة بمعنى لغوية الإجازة، فذلك أنما ينفي كون امضاء البائع لعتق العبد إجازة للبيع واسقاطا للخيار. ولا ينفي تأثير الامضاء في صحة العتق بلحاظ جهة مزاحمته للحق. وبعبارة أخرى: إن الامضاء له أثران اسقاط الخيار وإجازة البيع والآخر صحة العتق، فتقديم الفسخ يستلزم لغوية الامضاء من الناحية الأولى دون الثانية. فانتبه.
وثالثا: إنه لو سلم لغوية الإجازة مطلقا، فالمشتري بعتقه للعبد يكون قد أجاز البيع، وإجازته تتنافى مع فسخه الحاصل بعتق الجارية، فيكون من قبيل الصورة الأولى لصدور الفسخ والإجازة من طرف واحد وهما متنافيان.
ثم إن الموجود في نسخة المكاسب المطبوعة ما نصه " لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له فقال اعتقهما " ولا يبعد أن تكون النسخة غلطا والصواب " أعتقتهما "، إذ الأمر بالعتق لا يحقق العتق كي يقع الكلام في صحة أيهما. ويمكن أن يكون المراد " اعتقهما " بلفظ المضارع بناء على الانشاء به، والأمر سهل.
المسألة الثامنة: في جواز تصرف ذي الخيار في العين تصرفا يمنع من استردادها عند الفسخ.
وتحقيق الكلام في ذلك: إن حق الفسخ إما أن نقول بأنه حق متعلق بالعقد وحقيقته حل العقد. وإما أن نقول بأنه عبارة عن حق تملك العين بتملك جديد.
ولا بأس بتحقيق هذه الجهة قبل الدخول في تحقيق المطلب، فنقول: إن المعروف أن الفسخ عبارة عن حل العقد ونقضه، كما هو ظاهر لفظ الفسخ.
لكن يشكل ذلك ثبوتا: بأن العقد لا بقاء له كي يتعلق به الفسخ والحل، لأنه متصرم الوجود.
وما قيل: من أن المراد بالعقد الذي يتعلق به الفسخ ليس هو العقد اللفظي بمعنى الايجاب والقبول المتصرم الوجود، بل هو الوجود الانشائي لمضمون العقد، حيث إن الانشاء عبارة عن ايجاد المعنى بوجود انشائي اعتباري وهذا الوجود الانشائي