الأول: إن الملكية الثابتة للعين ليست من سنخ الأمور التدريجية التي تنعدم وتنصرم أجزاؤها في الوجود بحيث يكون كل جزء في كل آن غيره في الجزء الآخر، بل هي من سنخ الأمور القارة الدفعية التي لها بقاء، فالملكية بقاء عين الملكية حدوثا فالملكية الحادثة هي الباقية لأن ما حدث تصرم والباقي جزء آخر.
وعلى هذا الأساس يصح اعتبار ملكية المنفعة الدائمة بتبع حدوث ملكية العين، إذ بحدوث الملكية يعتبر بقاؤها إلى الأبد ويتفرع على ذلك ملكية المنفعة من الآن.
بخلاف ما إذا كانت تدريجية، فإن ملكية المنفعة تكون تابعة لملكية العين في التدرج أيضا.
الثاني: إن المراد بالملكية الدائمة هو دوام نفس الملكية بدوام العين، ويكون مرجع التبدل في الملاك إلى التبدل في أطرافها لا فيها نفسها، فالملكية واحدة ثابتة للعين غاية الأمر أن طرفها يتبدل بواسطة أسباب التبدل من عقد أو إرث أو غيرهما فالمعتبر هو الملكية إلى الأبد - كما عرفت - ويتبعه اعتبار ملكية المنفعة كذلك.
والتبدل في هذه الملكية الأبدية في أطرافها لا فيها نفسها، فالملكية الأبدية تثبت لكل مالك بلا اختلاف.
وهذا المعنى وإن كان دقة لا يخلو عن اشكال لتقوم الملكية المعتبرة بالمالك، إلا أنه بحسب الملاحظة المسامحية العرفية ثابت.
وفي قبالها الملكية الموقتة وهي سنخ ملكية تزول بزوال الطرف، كملكية البطون للموقوف. ولذا يقال إن البطن الآخر لا يتلقى الملكية من البطن الأول، وهذا يعني زوال تلك الملكية.
إذا عرفت ذلك، فالعبرة بالملكية الدائمة التي تتبعها ملكية المنفعة الدائمة والملكية الموقتة التي تتبعها ملكية المنفعة الموقتة يدور مدار ما يظهر من الدليل من كون هذه الملكية الثابتة متلقاة ممن تقدمه من المالك وعدمه، لظهور الأول في كون الملكية الثابتة هي ملكية العين المستقرة التي تتبادل أطرافها، بخلاف الثاني.
وما ذكرناه تفسير استحساني اعتباري لما يذكرونه من الملكية الدائمة والمؤقتة.
وعليه، نقول: إن الفسخ..