النقد والنسيئة يقسم البيع إلى أقسام أربعة: الأول: بيع الحاضر بالحاضر، ويسمى بالنقد.
الثاني: بيع الحاضر بالمؤجل، ويسمى بالنسيئة. والثالث: بيع المؤجل بالمؤجل ويسمى ببيع الكالئ بالكالئ. الرابع: بيع المؤجل بالحاضر ويسمى بالسلم.
والكلام حول القسمين الأولين. وهو يقع في ضمن مسائل:
المسألة الأولى: في أن اطلاق العقد يقتضي التعجيل في الثمن.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أن مقتضى اطلاق العقد هو النقد وتعجيل الثمن. ونسب إلى العلامة (رحمه الله) (2) تعليله بأن قضية العقد انتقال كل من العوضين إلى الآخر، فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها.
ثم ذكر (قدس سره) بعد ذلك أن اشتراط التعجيل إن رجع إلى اشتراط الدفع عند المطالبة وعدم المماطلة، فهو مؤكد لمقتضى الاطلاق. وإن رجع إلى اشتراط الدفع طالبه أم لم يطالبه، فهو غير مؤكد لمقتضى الاطلاق. لكن فيه..
أولا: إنه مخالف للمتفاهم من ذلك الشرط الذي هو محط نظر المشهور.
وثانيا: إن عدم المطالبة في أول الأزمنة يرجع إلى اسقاط الحق الثابت له، فلا أثر لهذا الشرط.
هذا خلاصة ما أفاده الشيخ (قدس سره) والكلام يقع..
أولا: في ما ذهب إليه من أن اطلاق العقد يقتضي التعجيل.
وثانيا: في ما ذكره من أن الشرط يكون مؤكدا للاطلاق.