الأرش وعدمه، بحيث يكون أخذ الأرش مؤثرا في تحقق المقابلة، إذ المعاملة حين وقعت إما يكون وصف الصحة فيها مقابلا بالعوض أو لا، فإن الشئ لا ينقلب عما وقع عليه. وهو واضح جدا. هذا ملخص ما أفاده السيد (رحمه الله).
وقبل تحقيق الكلام في هذه الايرادات نذكر إيرادا جاء في ذهننا بصورة عاجلة.
وهو أن أخذ الأرش إذا كان كاشفا عن أخذ وصف الصحة في المثمن مقابلا بجزء من الثمن المستلزم لنقص الثمن عن المثمن وهو يستلزم الربا - كما يقول الشيخ (قدس سره) -، فهو كما يكشف عن أخذ وصف الصحة في المثمن مقابلا بالعوض يكشف أيضا عن أخذ وصف الصحة في الثمن مقابلا بجزء من المال، كما لا يخفى.
وعليه، فكما يكون جزء من الثمن في قبال وصف صحة المثمن كذلك يكون جزء من المثمن في قبال وصف صحة الثمن، بمقدار جزء الثمن الذي صار عوضا عن صحة المثمن، فيلزم التعادل بين العوضين وعدم زيادة أحدهما على الآخر.
ولا يخفى أن هذا الايراد في الجملة وارد على الشيخ (قدس سره). إنما قلنا في الجملة، إذ لا يطرد فيما إذا اختلف قيمة وصف الصحة من حيث العيب الخاص في العوضين لاختلافهما مثلا من حيث الرداءة والجودة. فانتبه.
وأما ما أورده السيد (رحمه الله) على الشيخ (قدس سره)..
فالأخير غير وارد أصلا، إذ الشيخ (قدس سره) لا يلتزم بتأثير أخذ الأرش في تحقق المقابلة، وإنما يلتزم بكشفه عن ذلك من حين وقوع العقد وأن جعل حق الأرش ملازم لذلك. وهذا لا محذور فيه أصلا.
والثاني، ايراد مبنائي يبتني على أن الفسخ هل يستلزم عود المبيع إلى البائع بخصوصياته، فإذا تخلفت إحداها يضمنها المشتري - كما يقول السيد (رحمه الله) (1) - أو أنه إنما يستلزم عود ما وقع طرفا للمعاوضة وهو ذات المبيع - كما يقول الشيخ (قدس سره) - فلا يكون الوصف مضمونا. وتحقيق ذلك في أحكام الخيار.