ولو كان على طبق الأغلب لكنه - أي النقص الغالبي - لا يثبت له حكم العيب مع اطلاق العقد، لأن ثبوته بلحاظ تنزيل اطلاق العقد على وقوعه على السليم، وهذا لا يثبت مع كون الغالب هو المعيب لعدم اقتضاء الاطلاق السلامة بل يقتضي عكسه وهو البراءة من العيب. ثم ذكر ثمرة ذلك.
وعلى كل، فالذي يبدو من كلامه دوران العيب مدار الخلقة الأصلية أو مدار أغلب الأفراد.
والتحقيق: أن شيئا منهما لا يمكن المساعدة عليه..
أما كون الاعتبار بالخلقة الأصلية، فهو مما لا محصل له في غير المخلوقات، كالفراش.
مع أن الزيادة الجزئية والنقص الجزئي غير المخل باتساق التركيب الظاهري لا يعد عيبا قطعا، كما لو فرض أن مقتضى الخلقة كون طول العبد أو الأمة كذا مقدار، فزاد أو نقص سنتمترين.
وأما كون الاعتبار بأغلب الأفراد، فيدفعه أنه لو فرض أن غالب أفراد الانسان في وقت معين طويل أو قصير كان متصفا بالعور أو العمى، فهل يتصف الأعمى أو الأعور بوصف الصحة؟ وهكذا لو كان الغالب في بعض المأكولات في السنين الأخيرة هو المرض، فهل يقال أنها صحيحة.
وبالجملة، يقطع باتصاف الشئ بالعيب مع كون النقص غالبيا. نعم مع الغلبة لا تؤخذ الصحة في المبيع، لا أنه لا عيب.
فالصحيح أن يقال: إن المراد من العيب هو خلاف الصحة. ويراد بالصحة هو تمامية الشئ بلحاظ الآثار العقلائية المترقبة منه والملحوظة فيه في مقام المعاملة سواء في ذلك الآثار الراجعة إلى أصل الانتفاع بالشئ أو التجمل به أو غير ذلك.
فكلما تخلف بعض تلك الآثار بحيث لم يكن تاما من جهته كان الشئ معيبا.
سواء كان نقصا نادرا أم غالبيا، وسواء كان على خلاف مقتضى الخلقة وعدمه.