المرتقى إلى الفقه الأرقى - السيد محمد الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٦
والمتحصل: إن وجوه منع ثبوت حق الرد في خصوص الجزء المعيب أربعة، قد عرفت مناقشة جميعها. فلاحظ تعرف.
هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، ويقع الكلام في الصورتين الآخرتين، وقد قدم الشيخ (قدس سره) الثالثة على الثانية، ونحن نتبعه في ذلك.
وقد ذكر أن الأقوى عدم جواز انفراد أحدهما على المشهور خلافا للمحكي عن الشيخ (رحمه الله) (1) في باب الشركة والإسكافي (2) والقاضي (3) والحلي (4) وصاحب البشرى (5) من جواز الافتراق. وذكر لذلك دليلا أفاده العلامة في التذكرة (6) وهو أن البائع أخرج إليهما المبيع مشقصا فالشركة حصلت بايجابه، وقال الشيخ (قدس سره) بعد

1 - الطوسي، محمد بن الحسن: المبسوط، ج 2: ص 351، الطبعة الأولى.
2 - كما في مختلف الشيعة ص 374 - الطبعة الأولى.
3 - الطرابلسي، القاضي عبد العزيز: المهذب، ج 1: ص 393، ط مؤسسة النشر الاسلامي.
4 - ابن إدريس، محمد بن منصور: السرائر، ج 2: ص 345، ط مؤسسة النشر الاسلامي.
5 - كما في المكاسب، ص 259.
6 - العلامة الحلي، الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء، ج 1 ص 536، الطبعة الأولى.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست