والمتحصل: إن وجوه منع ثبوت حق الرد في خصوص الجزء المعيب أربعة، قد عرفت مناقشة جميعها. فلاحظ تعرف.
هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، ويقع الكلام في الصورتين الآخرتين، وقد قدم الشيخ (قدس سره) الثالثة على الثانية، ونحن نتبعه في ذلك.
وقد ذكر أن الأقوى عدم جواز انفراد أحدهما على المشهور خلافا للمحكي عن الشيخ (رحمه الله) (1) في باب الشركة والإسكافي (2) والقاضي (3) والحلي (4) وصاحب البشرى (5) من جواز الافتراق. وذكر لذلك دليلا أفاده العلامة في التذكرة (6) وهو أن البائع أخرج إليهما المبيع مشقصا فالشركة حصلت بايجابه، وقال الشيخ (قدس سره) بعد