بمبادلة هذا المال بذلك من مالكه الواقعي بحيث لا خصوصية للمخاطب، وإنما أخذ في الكلام من باب التطبيق.
وعليه، فيكون المنشأ هو نفس التمليك والتملك بلا ملاحظة خصوصية المملك والمملك.
ولا نريد بذلك أن نقول إن معنى البيع هو مبادلة مال بمال - كما فسر به - بل المراد كون المنشأ ذلك.
والحاصل: إن دعوى الشيخ (قدس سره) قصور الأدلة عن شمول المورد تامة لا شبهة فيها، فلا يثبت الخيار لكل منهما، بل إنما يثبت للمجموع.
وأما الصورة الثانية وهي ما إذ تعدد البائع، فقد ذكر الشيخ (قدس سره) أن الظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق فيها، إذ لا ضرر على البائع بالتفريق. لأن العين كانت لديه كذلك من الأول فلم يحدث نقص وتغيير في ماله.
لكن لا يخفى عليك أن هذا يتم لو فرض كون المانع من ثبوت الخيار في الصورة السابقة هو حصول الضرر. ولكنك عرفت دعوى الشيخ (قدس سره) قصور أدلة الخيار عن ثبوته في النصف من المبيع بالعقد الواحد.
وهذا كما يتأتى في المسألة السابقة يتأتى في هذه المسألة فتدبر، ولا تغفل.
ثم إنه بعد ذلك ذكر فرعا آخر وهو أنه لو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا فقد اشترى كل واحد من المشتريين من كل واحد من البائعين ربع العبد، لا أن نصف أحد البائعين يملكه أحد المشتريين ونصف البائع الآخر يملكه المشتري الآخر.
وعليه، فلو أراد أحدهما رد ربع العين إلى أحد البائعين كان من موارد المسألة السابقة.
وما أفاده واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.
هذا تمام الكلام فيما يسقط به الرد دون الأرش.