الخامس: وهو جواز اسقاط الخيار قبل الرؤية. وقد ذكر الشيخ (قدس سره) أن فيه وجهين مبنيين على أن الرؤية سبب أو كاشف؟
فإن كانت سببا للخيار بحيث لا يحدث الخيار إلا بها لم يجز الاسقاط قبلها، لأنه اسقاط ما لم يجب.
وإن كانت كاشفا عن ثبوت الخيار جاز الاسقاط قبلها، لأنه اسقاط للخيار الفعلي. ثم ذكر أن الرؤية إذا كانت شرطا لا سببا أمكن اسقاط الخيار قبلها وإن لم يتحقق، لكفاية السبب وهو العقد في مثل ذلك.
أقول: قد تقدم في خيار الغبن وغيره البحث عن صحة الاسقاط قبل ثبوت الخيار فعلا، وقد عرفت عدم صحته لعدم الدليل عليه، إذ دليل سقوط الخيار بالاسقاط هو الاجماع على أن لكل ذي حق اسقاط حقه، والقدر المتيقن منه هو أن له ذلك في ظرف فعلية الحق، فلا يكتفى بمجرد حصول مقتضيه.
والمهم في المقام تحقيق: أن الخيار هل هو ثابت عند الرؤية أو من حين العقد والرؤية كاشفة.
وتحقيق ذلك: أن خيار الرؤية إن ثبت من باب خيار تخلف الشرط، فلا اشكال أن موضوعه هو نفس التخلف سواء علم به المشروط له أم لم يعلم، إذ الخيار في الشرط مرتب على عدم تحقق الوصف.
وإن ثبت من باب نفي الضرر، فالأمر كذلك أيضا، لأن المدار على الضرر الواقعي وهو المنفي بالقاعدة، فلا دخل لانكشاف ذلك في نفي اللزوم. وقد تقدم توضيح ذلك في خيار الغبن في البحث عن أن موضوعه نفس الغبن أو ظهوره.
وإن ثبت برواية جميل، فهي بحسب ظاهرها الأولي تدل على عدم ثبوت الخيار قبل الرؤية، لظهور إضافة الخيار إلى الرؤية في منشئية الرؤية للخيار وسببيته له، نظير التعبير بخيار الغبن أو المجلس ونحوهما.