حين العقد، كالجزء المفقود حال البيع. وهو مما لم يقل به أحد.
الآخر: تعين أخذ الأرش من نفس الثمن وهو خلاف ظاهر جماعة معللين بأنه غرامة.
فلا هو من ضمان المعاوضة ولا هو من ضمان اليد، لعدم كون وصف الصحة مضمونا بقيمته الواقعية.
وقد ذكر في عدم كون أرش العيب هو قيمته الواقعية بل هو بمقدار نسبة تفاوت قيمة الصحيح والمعيب، من القيمة المسماة، مع أن ظاهر كثير من النصوص هو كونه قيمة العيب الواقعية والتفاوت الواقعي بين قيمة الصحيح والمعيب. وجوه:
الأول: ما أفاده السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) من أن للمعاملة مقامين: مقام الانشاء ومقام اللب. ووصف الصحة وإن لم يلحظ مقابلا بالمال في المعاملة الانشائية إلا أنه في اللب والواقع لوحظ مقابلا بالمال، فإذا تخلف وصف الصحة كان مقتضى المعاملة اللبية ضمانه بجزء من الثمن لأنه طرف المعاوضة.
الثاني: ما أفاده (رحمه الله) أيضا من أن البائع تعهد للمشتري بوصف الصحة وقد لوحظ بعض الثمن بداع ثبوته وإن لم يكن بإزائه، فإذا تخلف كان للمشتري مطالبته بخروجه عن عهدته بأداء ما لوحظ من الثمن لأجله.
الثالث: ما أفاده الشيخ (قدس سره) (2) بقوله " فلا أوثق أن يقال... ". ومحصل ما أفاده:
إن مقتضى المعاوضة عرفا عدم مقابلة وصف الصحة بشئ من المال لأنه كسائر الأوصاف لا تلحظ طرفا للتعاوض وإن كانت دخيلة في زيادة ثمن الموصوف.
إلا أنه قام الدليل من النص والاجماع على ثبوت الضمان لهذا الوصف من بين سائر الأوصاف وأنه في عهدة البائع. ثم ذكر مضمون الوجه الثاني الذي نقلناه عن السيد الطباطبائي (رحمه الله).