نعم، ليس له إلا الخيار على تقدير تخلفه وهذا حكم شرعي لا معنى لأن يكون مصححا لصدق الوفاء بالشرط.
وبالجملة، هذا القسم من الشروط غير مشمول لدليل وجوب الوفاء بالشرط، لعدم تعقل تحققه.
وأما النحو الثالث: فقد فصل الشيخ (قدس سره) بين ما إذا دل الدليل الشرعي على عدم تحقق الغاية إلا بسبب خاص، كالزوجية والطلاق، فيكون الشرط باطلا لأنه مخالف للكتاب والسنة لدلالته على حصر السبب.
وما إذا دل الدليل على كفاية الشرط فيه، كالوكالة والوصاية، فلا اشكال في صحة الشرط.
وما إذا لم يدل على أحد الوجهين، ككون العبد الفلاني حرا.
فتردد في صحة الشرط وعدمها، إذ قد يتمسك للبطلان بأصالة عدم ترتب تلك الغاية إلا بما علم كونه سببا لها، ولا مجال لتطبيق " المؤمنون عند شروطهم " هنا، إذ ليس الشرط فعلا كي يجب الوفاء به.
ووجه الصحة: إن الوفاء لا يختص باتيان نفس المشروط بل يعم ترتيب الآثار عليه كالوفاء بالعهد، ويشهد له تطبيق الإمام (عليه السلام) هذه الكبرى الكلية في موارد من قبيل شرط النتيجة.
أقول: إذا فرض أن جهة بطلان الشرط مع قيام الدليل على انحصار التوصل إلى الغاية بسبب خاص هو كونه مخالفا للكتاب والسنة، فمع الشك في الانحصار وعدمه - كما هو الحال في الصورة الأخيرة - يرجع إلى الشك في كون الشرط مخالفا للكتاب والسنة وعدمه، فلا يصح التمسك بعموم: " المؤمنون... " لأن الشبهة مصداقية والرجوع إلى الأصل العملي قد عرفت ما فيه وإن تمسك به الشيخ (قدس سره) سابقا.
فالمرجع أصالة الفساد.
ويمكن الجواب عن هذا الايراد بما قيل: من أنه ليس المراد من مخالفة الكتاب والسنة هو مخالفة الحكم الواقعي الثابت في اللوح المحفوظ، بل المراد مخالفة الحكم