وثانيا: أن ذلك لا يقتضي أزيد من عدم الدليل على ثبوت الخيار للمشتري ولا يتكفل إقامة الدليل على عدم الخيار له. ومع عدم الدليل يرجع إلى الأصل وهو ههنا استصحاب الخيار الثابت سابقا قبل حدوث العيب الجديد، فيثبت الخيار بالاستصحاب.
ومنها: ما حكي عن الجواهر (1) من أن الثابت مشروعية رد العين التي وقع عليها البيع وهي العين الصحيحة دون المعيبة، فرد المعيبة ليس ردا للعين المبيعة.
وفيه: أن مورد المعاملة هو ذات العين، والوصف لا يتقوم به المبيع، ولذا كان تخلفه موجبا للخيار لا لبطلان المعاملة. ومن الواضح أنه يصدق رد الذات على رد العين المعيبة.
ومنها: ما أفاده الشيخ (قدس سره) من أن ذلك مقتضى رواية جميل المتقدمة لأنها تتكفل تعليق الرد على قيام المبيع بعينه، وذلك وإن كان ظاهرا في نفسه بإرادة بقائه بذاته لكن بملاحظة الشرطية الثانية وهي قوله " وإن قطع أو صبغ... " يكون ظاهرا في كون المراد القيام بأوصافه. وعليه فمع حدوث العيب لا يصدق أنه قائم بعينه، فلا يثبت الرد.
ولكن ما أفاده (قدس سره) يبتني على اعتبار المرسلة سندا، وقد عرفت الخدشة فيها بالارسال وعدم الجبر بالعمل، فراجع.
فالعمدة في إثبات عدم الرد مع حدوث العيب الجديد أن يقال: إنه ليس لدينا دليل معتبر يدل على ثبوت الرد بالعيب السابق بقول مطلق كي يكون مقتضى إطلاقه ثبوت الخيار ههنا، بل النصوص الواردة إنما تتكفل أحكاما متفرعة على أصل مشروعية الرد، فهي غاية ما تتكفل بيان أصل مشروعية الرد والمفروغية، عنه فلا إطلاق لها. نعم خصوص مرسلة جميل واردة في هذا المقام لكن لا اعتبار بسندها.