وتحقيق الكلام فيه: إن الثابت بحسب الأدلة سلطنة الزوج على الزوجة في سكناها ولزوم متابعتها له، فإذا اشترط عليه عدم الخروج بالزوجة.
فتارة: يرجع الشرط إلى اشتراط عدم ثبوت السلطنة له أو ثبوت السلطنة لها، فهو مخالف لما دل على ثبوت السلطنة له وحصرها فيه.
وأخرى: يرجع الشرط إلى اشتراط عدم خروجه بها إلى بلد آخر، فالمشترط عدم إعمال السلطنة لا نفي السلطنة، فهذا لا مانع منه، إذ ليس فيه مخالفة لحكم الشارع بثبوت السلطنة له لأنه ليس بحكم الزامي.
لكنه لو خالف دليل وجوب الالتزام بالشرط وأراد أن يخرج بها إلى بلد آخر وجب عليها متابعته لعدم سقوط هذا الحكم عنها، إلا أن يلتزم بثبوت حق وضعي لها بواسطة الشرط، فيكون اعماله السلطنة منافيا لحقها.
وثالثة: يرجع إلى اشتراط سقوط حق السكنى بناء على ثبوت حق له عليها، فهو لا مانع منه أيضا لما دل على أن لكل ذي حق اسقاط حقه. فتدبر.
الجهة الثانية: في الأصل العملي الذي يرجع إليه عند الشك في كون الحكم بنحو يخالفه الشرط أو لا.
وقد ذهب الشيخ (قدس سره) إلى أن الأصل عدم المخالفة وبه يحرز موضوع النفوذ بعد تخصيص عموم " المؤمنون عند شروطهم " بما كان مخالفا للكتاب. وذكر (قدس سره) أن مرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يقبل تغيره بالشرط. وهذا الأصل بظاهره من الأصول المثبتة.
وتحقيق الكلام: إن المورد من موارد الشبهات المصداقية للمخصص وليس للشرط حالة سابقة كي تستصحب، لأن وصف المخالفة أو عدمها لازم له من حين حدوثه، فتبتني المسألة على مسألة جريان استصحاب العدم الأزلي وعدمه، وهي مسألة طويلة البحث وقد استوعبنا (1) الكلام فيها في مبحث الشبهة المصداقية من مباحث العموم، وكان مختارنا عدم جريانه، فراجع تلك المسألة والله سبحانه ولي السداد.