فنقول: قد يقال: إن ظاهر الصحيحة كون احداث المشتري الشئ في المبيع موجبا لسقوط الرد. واحداث الحدث أعم مما يستلزم التغيير وما لا يستلزمه.
كما أن ظاهر المرسلة كون التغير موجبا لسقوط الرد سواء كان بفعل المشتري أو أجنبي أو لا عن اختيار. فيكون بينهما عموم من وجه لتصادقهما في احداث الحدث المغير للعين، وتفارق الصحيحة المرسلة في احداث المشتري ما لا يستلزم التغيير.
كما تفارق المرسلة الصحيحة في التغير الحاصل بفعل أجنبي أو آفة سماوية مثلا.
ولا يخفى أن تعميم احداث الشئ للحدث المستلزم للتغيير وغير المستلزم للتغيير الذي هو السبب في تشكيل نسبة العموم من وجه بين الروايتين يبتني على دعوى كون المراد من احداث الشئ في الصحيح عين المراد من احداث الحدث في صحيحة ابن رئاب الواردة في خيار الحيوان، لتفسير الحدث فيها بما يعم ما لا يستلزم التغيير من النظر إلى ما يحرم النظر إليه لولا الشراء. وإلا فالظهور العرفي لقوله ههنا " فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا " لا عموم فيه لصورة عدم التغيير بل هو ظاهر في التصرف الموجب للتغيير.
ولا يخفى أن صحيحة ابن رئاب لا تصلح للتصرف في ظهور الصحيح هنا بحيث يحمل عليها لوجوه:
الأول: إنها ليست واردة في مقام بيان الموضوع له لفظ " الحدث "، بل في مقام بيان تحديد موضوع الحكم بسقوط خيار الحيوان، فقوله فيها " وما الحدث " ليس راجعا إلى السؤال عن مفهوم الحدث والمراد به، بل هو راجع إلى السؤال عما هو موضوع الحكم سعة وضيقا.
وعليه، فلا يكون قرينة على أن الحدث في سائر الموارد يراد به ما يعم النظر واللمس.
الثاني: إنه لو سلم أن السؤال عن بيان المراد من لفظ " الحدث "، فمن الواضح أنه ليس السؤال عن المفهوم العرفي للحدث، أو عن المفهوم الشرعي لاحتمال أن يكون