ومقتضى اطلاقها عدم اعتبار التعدد.
وهكذا سيرة العقلاء على اعتبار خبر الثقة، فإنها جارية في الموضوعات.
نعم، الروايات الدالة على حجية خبر الثقة قاصرة عن شمول الإخبار عن الموضوع لكون موردها خصوص الإخبار عن الأحكام، فلاحظ.
وعليه، فيكتفى بخبر الواحد في الموضوعات، إلا ما قام الدليل على اعتبار التعدد فيه، كموارد الدعاوي.
وأما الأمر الثاني، فلو سلم دلالة رواية مسعدة على اعتبار التعدد وتمامية سندها، فهي لا تشمل ما نحن فيه مما كان الرجوع فيه إلى المقوم بلحاظ أنه من أهل الخبرة والمعرفة وإعمال الرأي لا بما أنه مخبر عن أمر حسي، فإن السيرة قائمة على الرجوع إليه كالرجوع إلى المفتي وغير ذلك، ولا إشكال في عدم اعتبار التعدد فيه بحسب بنائهم ولذا لم يعتبر أحد في المقلد التعدد.
وبالجملة، المناط فيما نحن فيه هو حجية قول الخبير فيما له خبرة فيه وهو أجنبي عن حجية خبر الواحد. ومن الواضح أن السيرة قائمة على العمل بقوله بلا اعتبار التعدد، فلاحظ وتدبر.
الجهة السابعة: فيما لو تعارض المقومون.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) وجوها متعددة:
الأول: الرجوع إلى بينة الأقل، لاعتضادها بالأصل ويراد به أصالة البراءة من الزائد.
الثاني: الرجوع إلى بينة الأكثر، لأنها مثبتة.
الثالث: الرجوع إلى القرعة، لأنها لكل أمر مشتبه.
الرابع: الرجوع إلى الصلح لتشبث كل من المتبايعين بحجة شرعية ظاهرية، والمورد غير قابل للحلف لجهل كل منهما بالواقع.