الأمر الأول: أن الالتزام بظهورها في مقالة المشهور يلازم مخالفة الظاهر من وجوه خمسة بخلاف حملها على كون موضوعها أم الولد:
الوجه الأول: إما مخالفة ظاهر الرد في الوجوب بحمله على بيان تشريع الرد لأن الحمل إذا كان من غير المولى لم يجب الرد وإنما يجوز، بخلاف ما إذا كان من المولى فإن الرد واجب، فيحمل على بيان الجامع وهو أصل المشروعية.
وإما مخالفة إطلاق الحمل الشامل للحمل من المولى ومن غير المولى بتقييده بالحمل من خصوص غير المولى، وحينئذ يكون المورد من موارد توهم الحظر الناشئ من الأخبار المانعة عن الرد عند الوطء ء، فلا يكون للصيغة ظهور في الوجوب في حد نفسه فلا يلزم مخالفة الظاهر فيها.
وهذا البيان لا يمكن أن يتأتى لو بقي الحمل على إطلاقه إذ لا منشأ لتوهم حظر رد أم الولد.
الوجه الثاني: أن هذه الأخبار دلت على لزوم العقر على المشتري عند الرد وهو مخالف لقاعدة عدم العقر في وطء الملك، بخلاف ما إذا أريد منها أم الولد فإن الوطء ء ليس في الملك لبطلان البيع واقعا.
الوجه الثالث: استلزام العمل بظاهر هذه الأخبار مخالفة ما دل على سقوط الرد بمطلق التصرف أو بخصوص الوطء ء.
الوجه الرابع: أنه ورد في بعض النصوص كرواية سعيد بن يسار فرض البيع مع جهل البائع بالحمل. ومن الواضح أنه لا فائدة في هذا التقييد إلا بفرض الجارية أم ولد كي يكون بيان الجهل دفعا لورود الاعتراض عليه في الاقدام على بيعها، وأما إذا لم تكن أم ولد فلا أثر للجهل.
كما أنه يشير إلى ذلك ما في رواية محمد بن مسلم من الأمر بالكسوة، فإنه لا يخلو من إشارة إلى تشبثها بالحرية بالاستيلاد، فنسب الكسوة إليها تشبها بالحرائر ولم يصرح بالعقر الذي هو جزء من القيمة.