فقد أورد عليه: بأن هذا ينافي ما تقرر في محله من أن الأوامر والنواهي الواردة في باب المعاملات لا ظهور لها في كونها أحكاما تكليفية مولوية بل هي إرشادية، فلا موضوع لما أفاده (قدس سره).
وتحقيق الكلام في ذلك: أن الرد..
تارة: يراد به رد العين خارجا بتسليمها لصاحبها وهو إنما يكون في صورة بطلان العقد، والوجوب في مثله تكليفي للزوم رد العين إلى مالكها وحرمة التصرف فيها.
وأخرى: يراد به الرد المعاملي الراجع إلى فسخ المعاملة وهو يكون في مورد العقد الجائز بجواز حكمي أو حقي. والوجوب في مثله إرشادي وضعي.
وعليه، فنقول: إن كان المراد بالحمل، الحمل من غير المولى كان الأمر بالرد ظاهرا في الارشاد إلى جواز الفسخ.
وإن كان المراد به الحمل من المولى كان الأمر بالرد ظاهرا في وجوب تسليم العين لصاحبها لأجل بطلان البيع.
وعليه، فلا تعين للأمر في كونه للوجوب، فكيف يفرض الشيخ (قدس سره) ظهوره في الوجوب ثم يجعل ذلك قرينة على إرادة الحمل من المولى؟ مع أنه لا يكون ظاهرا في الوجوب إلا بعد فرض كون موضوعه الحمل من المولى؟
وبهذا النحو من البيان يتعين الايراد على الشيخ (قدس سره) لا بالبيان السابق، لما عرفت من عدم تعين ظهور الأمر بالرد في الارشاد إلا بعد فرض كونه واردا في الرد المعاملي لا الرد الخارجي وهو بعد أول الكلام.
وأما الثاني: فقد أورد عليه بما يشبه الاشكال اللفظي، فلا أهمية له.
والعمدة في الايراد عليه ما ذكر من: أنه لا مانع من تخصيص عموم القاعدة بعد تمامية الدليل المخصص، ولا يستلزم ذلك التصرف في الدليل المخصص إذا كان ظاهرا في حد نفسه في التخصيص.