توضيح ذلك: إن الرواية تكفلت حكمين: ثبوت الضمان في مورد خيار الحيوان.
وعدم ثبوته عند انتهاء زمن الخيار. وعلل عدم الثبوت بانقضاء زمن الخيار، ومقتضى التعليل أنه في أي مورد يثبت الضمان فهو يرتفع باستقرار الملك. أما سراية الحكم بالضمان لمطلق موارد الخيار فهذا أجنبي عن مفاد التعليل.
وبالجملة، العلة علة لنفي الحكم لا لثبوته.
والذي يجدي فيما نحن فيه هو الثاني لا الأول. فلو قال تكلم مع زيد حتى يجئ أبوه لأني أخشى أن يؤذيك، فلا دلالة له على أنه في كل مورد لا يخشى إيذاء الأب يجب التكلم ولو مع غير زيد.
وخلاصة القول: إن دلالة الرواية على المدعى تتوقف على استظهار تعليل ثبوت الضمان بثبوت الخيار. وهذا مخدوش من وجوه عديدة مترتبة. فلاحظ.
الجهة الثانية: في عموم هذا الحكم للبائع والمشتري أو اختصاصه بالبائع؟ يعني أنه لو تلف الثمن في يد البائع وكان الخيار له فهل يكون تلفه من المشتري أو لا؟
ولم يستبعد الشيخ (قدس سره) العموم للمناط المتقدم مضافا إلى استصحاب ضمان المشتري له الثابت قبل القبض.
وقد يشكل الاستصحاب: بأن مقتضى القاعدة الضمان من مال المالك خرج منها ما قبل القبض فيبقى ما بعده مندرجا فيها.
ورده (قدس سره): بأن الحكم بالضمان قبل القبض وبعده في مدة الخيار ليس مخالفا للقاعدة المزبورة، لأن مرجعه إلى انفساخ العقد قبل التلف ودخول العوض في ملك مالكه الأصلي فيكون الضمان من ماله.
نعم، هو مخالف لأصالة عدم الانفساخ، وحيث ثبتت المخالفة قبل القبض فالأصل بقاؤها بعد القبض.
وقد بنى المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) صحة الاستصحاب وعدمها على أن ثبوت الضمان بالتلف بعد القبض وقبل انقضاء زمن الخيار هل هو استمرار للضمان الثابت