وعليه، فلا وجه لما احتمله المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) في كلامه من بنائه على تعارض الضررين.
وقد بنى على ذلك ما نقله عن أستاذه الخراساني (رحمه الله) (2)، وفسره بتفسير أجنبي عن ظاهر كلامه، وأخذ في مناقشته، فإن ما يريد المحقق الخراساني (رحمه الله) بيانه هو أن الضرر الناشئ من إعمال قاعدة " لا ضرر " لا يمكن أن يكون مشمولا لنفي الضرر بنفس القاعدة، نظير الاشكال الوارد في خبر الواسطة من أن الخبر المتحقق بواسطة وجوب التصديق يمتنع أن يكون موضوعا لوجوب التصديق.
وعليه، فلا يصح دعوى انجبار الضرر الوارد على البائع بإثبات الخيار له بواسطة " لا ضرر "، فيبقى محذور مخالفة الامتنان في تحكيم " لا ضرر " بالنسبة إلى المشتري على حاله.
هذا ما نفهمه من كلامه المنقول عنه في حاشية المحقق الأصفهاني (رحمه الله)، ولا نظر له إلى إنكار المعارضة بين الضررين لأجل الطولية ونتيجة تحكيم " لا ضرر " بالنسبة إلى المشتري، كما فهمه منه المحقق الأصفهاني (رحمه الله).
ولنكتف بهذا المقدار من التعرض لكلام المحقق الأصفهاني (رحمه الله)، فمن رغب في الاطلاع التفصيلي عليه فليراجعه في محله.
والمتحصل: أنك قد عرفت استدلال الشيخ (قدس سره) بما تقدم، وتحقيق الكلام في ذلك:
أن العيب الحاصل في جزء المبيع..
تارة: يستلزم تعيب الكل بحيث يعد الكل بنظر العرف معيبا، كتعيب الدار بتعيب أحد أجزائها كالسرداب. وتعيب مصراعي الباب بتعيب أحدهما لسقوط الثاني عن الانتفاع به. وهكذا ففي مثله يكون المجموع هو محل الخيار لا البعض لأن الكل هو المعيب، وهذا الفرض خارج عن محل الكلام.