فلا تجب إجابته حينئذ.
وتشخيص أحد الوجهين يتوقف على ملاحظة الارتكاز العرفي.
هذا كله إذا كان الامتناع بحق.
وأما إذا كان الامتناع لا لحق، فتثبت الأجرة بالنسبة إلى المنافع الفائتة لقاعدة اليد بناء على شمولها للمنافع، كما تثبت بالنسبة إلى المنافع المفوتة للاتلاف.
وأما النفقة، فمقتضى القواعد أنها على مالك العين.
وقد يستفاد من صحيحة أبي ولاد (1) الواردة في البغل المستأجر أن النفقة في مورد العدوان على الغاصب لا المالك. وتحقيقه في محله. فراجع.
ويقع الكلام في أحكام القبض وهو في ضمن مسائل:
المسألة الأولى: في تلف المبيع قبل القبض، وقد ذهب الشيخ (قدس سره) (2) إلى ضمانه على البائع بعوضه ويسمى ضمان المعاوضة، واستدل عليه بالاجماع وبالنبوي المشهور (3): " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ".
أقول: قد تقدم قريبا - في بيان لزوم القبض - تقريب اعتبار القبض في صحة المعاملة ونفوذها الواقعة على العين الشخصية، فلا يحصل التمليك والتملك قبل القبض. واستشهدنا على ذلك ببعض الوجوه.
ومما يصلح للاستدلال هو التسالم بين العلماء على كون التلف قبل القبض من مال البائع مما يكشف عن كونه مما قامت عليه السيرة، فإنه من البعيد أن تكون السيرة على خلاف هذا الاطباق ولا ينبه عليه.
ومن الواضح أن السيرة تكشف عن كونه أمرا ارتكازيا معلوما ولذا لم يقع مورد السؤال في رواية أصلا، والسؤال في رواية عقبة المتقدمة عن خصوصية لا عن أصل الحكم.