ايجابيان ثابتان بنحو الاستغراق فلا يحمل المطلق على المقيد.
لكن الاشكال في سند المرسلة، ولم يثبت عمل المشهور بها صغرويا - مع قطع النظر عن الاشكال في جابرية العمل - لاختلاف كلمات الأصحاب (قدس سرهم) في المسألة وذهاب المشهور إلى مسقطية التصرف بعنوانه لا التغير بعنوانه - كما يستفاد ذلك من تصريح الشيخ (قدس سره) فلاحظ كلماته -.
ثم إنه لو سلم كون الصحيحة دالة على إناطة الحكم بمطلق التصرف ولو لم يكن مغيرا بقرينية صحيحة ابن رئاب، فتكون النسبة بينها وبين المرسلة العموم من وجه.
وقد ذكر في طريق الجمع بينهما وجوه:
ذكرها المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) في حاشيته..
أحدها: إن المراد بالصحيحة ما هو ظاهر المرسلة وهو كون المدار على التصرف المغير، فهي في مقام بيان ما يختص بخيار العيب لا في مقام بيان المسقط العام في هذا الخيار وغيره.
الثاني: دعوى أن المراد بالمرسلة هو كون المدار على التصرف كظاهر الصحيحة لا كون المدار على التغير، وما ذكر من التصرفات المغيرة فيها من القطع والخياطة والصبغ إنما ذكر لأجل أنه الفرد العادي من التصرفات الواردة على الثوب فلم يلحظ فيها جهة التغيير بل لوحظ فيه أصل التصرف.
الثالث: ما ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله) (2) في حاشيته: من أن المنظور في الصحيحة هو كون التصرف مسقطا لخيار العيب كما يسقط غيره لأجل أنه نوعا التزام بالبيع، فهو اعمال للخيار. والمنظور في المرسلة هو كون التغير مسقطا لخصوص خيار العيب ومانعا عن اعمال الخيار، فلا تنافي بينهما، بل الصحيحة تتكفل بيان المسقط العمومي والمرسلة تتكفل بيان المسقط الخاص بخيار العيب، فكل منهما ناظر إلى بيان جهة، وليس نظرهما متحدا.