ولكن ادعي معارضتها بأصالة عدم الفسخ، إلا أن الشيخ (قدس سره) (1) ذهب إلى حكومتها على أصالة عدم الفسخ.
والتحقيق: إنه لا مجال لجريان أصالة عدم قصد المعاملة عن الغير لعدم ترتب الأثر عليها وإنما الأثر يترتب على قصد المعاملة عن نفسه الكاشف عن تحقق الفسخ، فنفي قصد المعاملة عن الغير لا أثر له فيما نحن فيه ولا يثبت به موضوع الأثر إلا بالملازمة.
وأما دعوى حكومتها على أصالة عدم الفسخ، فهي غير وجيهة، لأن عدم الفسخ ليس معلولا لقصد المعاملة عن الغير ولا الفسخ معلول لقصد المعاملة عن نفسه، بل هو ملازم له اثباتا من باب كشفه عنه، فلا سببية في البين كي تتحقق الحكومة.
المسألة السادسة: في الكلام عن أن الفسخ هل يتحقق بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به؟
وبعبارة أخرى: هل التصرف كاشف عن تحقق الفسخ أو سبب؟ في المسألة قولان:
وقد استظهر الشيخ (قدس سره) (2) من بعض كلماتهم الأول ثم استظهر الثاني. وأوقع البحث بعد ذلك في ما يتفرع عن الالتزام بأنه سبب من أن التصرفات الحاصل بها الفسخ هل تكون صحيحة إذا كانت متوقفة على الملك أو لا تقع صحيحة؟ والكلام يقع في جهات:
الجهة الأولى: في صحة المعاملة التي يحصل بها الفسخ وعدم صحتها.
والكلام تارة: في الحكم الوضعي بالنسبة إلى المعاملة. وأخرى في الحكم التكليفي من حيث الحرمة والحلية بالنسبة إلى التصرفات الخارجية، كالوطء والتقبيل.
أما الكلام في الحكم الوضعي، فتحقيقه: إن ما دل على أن لا بيع إلا في ملك ونحوه، يحتمل وجوها: