فيه يتوقف على إلغاء الخصوصية الثابت بمثل الاجماع ونحوه. ومن الواضح أن مثل ذلك لا يشكل ظهورا قويا، إذ ليس مدلولا لدليل لفظي فكيف يبنى على أقوائية الظهور في مقام الدلالة؟
فالصحيح أن يقال: إن نسبة دليل حق الاستيلاد إلى دليل حق استرداد العين نسبة الحاكم إلى المحكوم لتقيد موضوع حق الاسترداد بالتمكن وعدم المانع، فيكون دليل حق الاستيلاد رافعا لموضوعه، كما لا يخفى.
هذا بناء على جعل المقام من موارد التعارض.
وأما بناء على جعله من موارد التزاحم، فما أفاده (قدس سره) من ترجيح ما لا بدل له على ما له البدل غير تام، كما حققناه في مباحث التزاحم في الأصول (1). فقد ذكرنا أن المناط على الأهمية فلو كان ما له بدل أهم مما لا بدل له كان مقدما، فعدم وجود البدل ليس من المرجحات.
نعم إذا كان مرجع جعل البدل له إلى تقييد موضوع الحكم بالقدرة الشرعية، كما هو الحال في مثل الوضوء، كان ما لا بدل له - إذا لم يكن مقيدا بذلك - مقدما عليه لأنه رافع لموضوعه.
وما نحن فيه من هذا القبيل، لما عرفت من تقيد حق الفسخ المتعلق بالعين بالتمكن من استرداد العين، وحق الاستيلاد رافع للتمكن فيكون مقدما.
وبالجملة، إذا تحقق الاستيلاد كان مانعا من الرجوع بالعين فينتقل إلى البدل.
وأما إذا كان التصرف بنقله عن ملكه بالنقل اللازم كبيعه من آخر، فقد يقرب الرجوع بالعين عند الفسخ وبطلان العقد الثاني بوجوه:
الأول: ما ذكره الشيخ (قدس سره): من أن صحة العقد الثاني مبتنية على ملكية المشتري الأول، فإذا زالت ملكيته بالفسخ من العاقد الأول ارتفع ما كان مبنيا عليه.
ودفعه الشيخ (قدس سره): بأن صحة العقد الثاني مبتنية على ملكية المشتري حدوثا وآنا ما لا بقاء، والفسخ إنما يرفع ملكيته بقاء لا من حين العقد.