بالأرش أو لا؟ ووجه العدم هو ما قيل من أنه باقراره بالفسخ يقر بعدم الحق في الأخذ بالأرش فيلزم به.
وقد ذكر في الدروس (1) أنه إذا طالب بالأرش يستحق أقل الأمرين من الأرش وما زاد على القيمة من الثمن أن اتفق. لأنه بدعواه الفسخ يدعي أن العين التالفة مضمونة عليه للبائع فيستحق البائع عليه قيمتها ويستحق هو رد الثمن، فيقع التقاص بين قيمة العين والثمن، ويبقى مقدار الأرش مستحقا على كلا التقديرين، لأنه إن كان فسخ حقيقة واقعا استحق الزائد على قيمة العين من الثمن، وإن لم يكن قد فسخ واقعا استحق الأرش بمطالبته فعلا، فيعلم بأنه يستحق فعلا أقل الأمرين من الزائد على القيمة والأرش.
وقد أورد عليه المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2): بأن هذا الكلام تام لو كان الأرش ثابتا في الذمة.
وأما لو كان غرامة شرعية، فمرجعها إلى استحقاق المشتري لتغريم البائع، فلا علم بثبوت شئ في ذمة البائع بل هنا مجرد الاحتمال بالنسبة إلى زيادة الثمن على تقدير التقاص المزبور. وليس له مطالبة الغرامة لإقراره بعدم استحقاق التغريم.
وفيه: إن الاقرار لا يوجب سقوط الحق واقعا، كالبراءة من العيوب المسقط لحق الأرش، بل هو مسقط له بحسب الظاهر إلزاما بالاقرار.
وعليه، نقول: إذا طالب بالأرش - ولو مع اعترافه بعدم استحقاقه - علم البائع بثبوت أقل الأمرين من زيادة الثمن والأرش في ذمته للمشتري، إما لتحقق الفسخ واقعا منه وإما لأخذه بالأرش، فتثبت الغرامة عليه. فتدبر.
المسألة الثانية: فيما لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت بناء على فورية الخيار.