ثم حكى عن صاحب الجواهر (1) - كما قيل - أمرين:
أحدهما: إن اطلاق الشرط قادح، لأن عدم تعيين زمان النقد موجب للجهالة والغرر.
ورده (قدس سره): بأن مقتضى الاطلاق ههنا ليس هو التردد بين الأفراد بل مقتضاه تعيين أحد الأفراد وهو الدفع أول أزمنة الامكان عرفا. فهو نظير اطلاق الصيغة المقتضي لتعيين أحد أفراد الوجوب وهو النفسي التعييني العيني على ما يقرر في محله.
والآخر: إن ثبوت الخيار على تقدير تخلف الشرط لا بد و أن يقيد بعدم امكان اجباره على التعجيل، وإلا فلا خيار.
ورده الشيخ (قدس سره) أيضا بوجهين:
الأول: إن المقصود ههنا هو ثبوت الخيار عند تخلف الشرط وفواته وهو التعجيل سواء أمكن اجباره أم لا، وجب اجباره أم لا، فإن الاجبار في مرتبة سابقة على الفوات. والحديث في ثبوت الخيار مع امكان الاجبار على الشرط بنحو الكلية وعدمه حديث آخر أجنبي عما نحن فيه مما فرض فيه فوات الشرط وهو التعجيل، فلا موضوع للاجبار.
الثاني: إن حديث الاجبار وعدمه لا يتأتى فيما نحن فيه، لأن زمان الشرط آني وهو أول أزمنة الامكان، فقبله لا موضوع للاجبار ولا وجه له. وبعد انقضائه لا ينفع لأنه غير الزمان المأخوذ في الشرط، فلا يكون اجبارا عليه.
وبالجملة، في زمان الشرط لا مجال للاجبار لأنه زمان آني، فإن تحقق فيه الشرط فهو، وإلا فات وبعده لا يكون الاجبار اجبارا على الشرط.
وبذلك يختلف الحال عن سائر الشروط التي لا يكون الزمان المأخوذ فيها آنيا بل موسعا يجبر على أداء الشرط إذا علم من حاله أنه لا يفي به.
المسألة الثانية: يعتبر في الأجل المشروط أن يكون معلوما من حيث المفهوم والمصداق، فلا يجوز اشتراط مدة غير معينة بحيث تقبل الزيادة والنقصان بما لا