النصوص تعم صورة بيع الحامل من المولى وبيع الحامل من غير المولى، كما أن نصوص الوطء ء تعم صورة بيع الحامل من غير المولى وصورة بيع عدم الحمل، ولا تشمل بيع الحامل من المولى، لأن المفروض في أخبار الوطء ء هو البيع الصحيح كما لا يخفى.
وذهب (قدس سره) إلى أن الوجوه الخمسة المتقدمة - ما عدا الثالث - يكون مرجحا لتقييد هذه النصوص بالحمل من المولى. وإنما لم يذكر الوجه الثالث مرجحا، لأن المفروض أن أخبار مانعية الوطء ء جعلها طرفا للمعارضة فلا معنى للترجيح بها، فانتبه.
وفيه: أنك قد عرفت في مناقشة الدليل (الأمر) الأول أن نصوص رد الحامل خاصة بالحمل من غير المولى فنسبتها إلى نصوص مانعية الوطء ء نسبة الخاص إلى العام، بل قد عرفت نظر رواية ابن سنان إلى روايات مانعية الوطء ء وتعيين المراد منها فتكون حاكمة، بل في أعلى مراتب الحكومة - كما يقول المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) -.
الأمر الثالث: أنه لو فرض تكافؤ الدليلين العامين من وجه، فالنتيجة هي التساقط في بيع الحامل من غير المولى، والمرجع هو العام الفوقاني وهو ما دل على أن إحداث الحدث مسقط لكونه رضا بالبيع، كما مر في خيار الحيوان.
وتظهر الخدشة في هذا الدليل مما تقدم، إذ لا معارضة كي تصل النوبة إلى التكافؤ والتساقط.
ثم إنه ذكر (قدس سره) أنه يمكن الرجوع - بعد التساقط - إلى ما دل على جواز الرد مع قيام العين. ولم يجزم به، ولعل الوجه في عدم جزمه تردده في أن الوطء ء مغير أوليس بمغير، كما مرت الإشارة إليه في صدر هذا الفرع، فراجع.
وقد تصدى المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2) لبيان مراد الشيخ (قدس سره) بوجه علمي وهو لا يخلو عن شائبة ولا يهمنا التعرض إليه بعد أن كان موضوع البحث لا يستدعي