القبض ويقع الكلام فيه في مسائل:
المسألة الأولى: في حقيقته والمراد منه.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) وقوع الاختلاف في ماهيته في المنقول بعد الاتفاق على أنها التخلية في غير المنقول على أقوال ذكرها الشيخ (قدس سره) ثمانية.
وتحقيق الكلام: إن القبض بحسب اللغة هو الأخذ باليد ونحوه، ولكنه لا يراد بهذا المعنى في باب المعاملات من بيع وهبة ووقف ورهن ونحوها، إذ من المبيع ما لا يتصور فيه ذلك، كالأراضي.
فالمراد به الكناية عن الاستيلاء على الشئ بحيث تكون له القدرة على جميع التصرفات الخارجية والاعتبارية، ولكن الظاهر أنه ليس مطلق الاستيلاء - كما فسر به -، بل هو الاستيلاء المزبور مع القيام ببعض التصرفات أو إظهار الولاية وربط المال به بعمل أو قول ولو بأن يشير إلى الناس بأن الأرض صارت لي وأني مالكها.
وبالجملة، لا بد من إظهار قبول الاستيلاء وإلا فمجرد الاستيلاء الحاصل بتخلية البائع ورفع يده عنه لا يحقق معنى القبض عرفا ما لم ينضم إليه تقبل ذلك من قبل المشتري.
وقد يدعى أن القبض المعتبر في رفع ضمان المبيع عن البائع ما هو فعل البائع وهو خصوص التخلية استنادا إلى رواية عقبة بن خالد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في