يقتضي ثبوت الخيار. ولا يخفى أن انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح لا يزيد على التصريح بالوصف، فكيف التزم (قدس سره) بأن تخلف وصف الصحة يستلزم بطلان المعاملة على تقدير دعوى الانصراف؟
ومنها: أن خيار العيب إذا لم يكن بملاك الاشتراط، فلماذا لا يستلزم الاشتراط خيارا آخر غير خيار العيب وما المانع من اجتماع الخيارين لسببين؟
وتحقيق الكلام فيما أفاده الشيخ (قدس سره) بنحو تنحل جميع هذه المشاكل: بأن المفروض في كلام الشيخ (قدس سره) وقوع العقد مبنيا على السلامة وصحة المبيع، ووقوع العقد مبنيا على شئ لا يرجع إلى التقييد به أو الاشتراط، فإن التقييد يرجع إلى تقييد المبيع وأخذ الشئ في المبيع، وأما بناء العقد على شئ فهو يرجع إلى إيقاع العقد بلحاظ وجود الشئ فهو نظير دواعي العقد، فالعقد بمجموعه وبجهاته يقع مبنيا على ثبوت الشئ، كما يقال كان يجيئني مبنيا على اعتقاد مجئ زيد من مكة، أو اشتريت هذا الأكل مبنيا على اعتقاد مجئ الضيف.
فمراد الشيخ (قدس سره) أن العقد يقع مبنيا على السلامة فليست السلامة مأخوذة قيدا في المبيع أو شرطا في المبيع، بل بلحاظ المفروغية عن سلامة المبيع يوقع الشخص العقد ويحققه، وتخلفها لا يرجع إلى تخلف الشرط أو الوصف بل إلى تخلف الداعي.
فإذا ثبت الخيار عند ظهور العيب، فهو لا يثبت على مقتضى القاعدة بلحاظ تخلف الشرط لعدم الشرط بل يثبت بدليل خاص، نظير ما تقدم في خيار الرؤية من أن مورد الخيار الذي تتكفله الرواية ما لا يكون الخيار فيه على طبق القاعدة.
ومن هنا ينحل السؤال الأول ويظهر أن نظر الشيخ (قدس سره) في تحقيق هذا الأمر هو بيان موضوع خيار العيب وتحديد مورده.
أما أنه كيف يقع العقد مبنيا على السلامة؟ فقد ذكر الشيخ (قدس سره) أنه لأجل الاعتماد على أصالة السلامة، لأن الأصل في الأشياء هو السلامة والصحة فهو يقوم مقام إخبار البائع أو الرؤية السابقة.