الثالث: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار، فيكون خيار واحد ثابت للمجموع، فلا يستقل أحدهم بالفسخ لا في الكل ولا في البعض.
والوجه فيه: إن مقتضى أدلة الإرث في الحقوق غير القابلة للتجزئة والأموال القابلة للتجزئة أمر واحد، وهو ثبوت المجموع للمجموع، لكن التقسيم في الأموال بما أنه ممكن كان مرجع الاشتراك في المجموع إلى اختصاص كل منهم بحصة مشاعة بخلاف الحقوق فإنها تبقى على حالها.
الرابع: أن يثبت خيار واحد لطبيعة الوارث المتحققة بكل فرد منهم، فكل فرد له حق اعمال الخيار من باب أنه فرد للطبيعي الثابت له الخيار.
ولا يخفى أن الفرق العملي بين الوجوه الثلاثة الأول لا يكاد يخفى.
وإنما الاشكال في الفرق العملي بين الوجه الأول والرابع، فقد يقال بعدم الفرق بالنتيجة، وأنهما لا يختلفان إلا بالعنوان والتعبير.
ولكن الصحيح هو وجود الفرق في مقام الاسقاط، فإنه..
على الأول، إذا أسقط أحد الورثة الخيار لا يسقط إلا الحق الثابت له، أما الثابت لغيره فهو على ما هو عليه.
وأما على الرابع، فإذا أسقط أحدهم الخيار سقط لأنه حق واحد ثابت للكل من باب أنه فرد للطبيعي، فإذا أسقطه أحدهم يسقط، لأن طبيعي الوارث قد أسقطه، ولا يصح اعماله بعد ذلك من الآخرين.
ولعل الشيخ (قدس سره) أشار إلى ذلك في بيان أن امضاء أحدهم على الأول لا يمنع من اعمال الآخرين بخلاف الحال على الرابع، من جهة أن مرجع الامضاء لديه إلى اسقاط الحق لا إلى اعماله، لأن الخيار عنده حق الفسخ وعدمه، لا حق الفسخ وإبرامه، كما تقدم في أوائل مباحث الخيارات. فراجع.
ثم إن الشيخ (قدس سره) أورد على الالتزام بالوجه الأول: بأن المراد بالنبوي وأمثاله مما يدل على أن ما تركه الميت فلوارثه هو جنس الوارث وطبيعته من دون دلالة له على إرادة كل فرد فرد أو مجموع الأفراد أو غير ذلك، فإن المطلق لا يدل إلا على