المقبوض مما انتقل بغير المعاوضات فضلا عن غيرها، كالإرث والقرض.
الثالث: في أن المراد ببيع ما لم يقبض خصوص ايقاع عقد البيع عليه أو يعم تشخيص الكلي المبيع به، فيكون المنهي عنه نقل ما لم يقبض بسبب خاص هو البيع، كالنهي عن بيع أم الولد فإنه شامل لجعلها وفاء عن الكلي المبيع.
لم يستبعد الشيخ (قدس سره) الثاني عن سياق مجموع الأخبار وإن استظهر الأول من النص والفتوى.
وقد ادعى ظهور بعض الأخبار في الجواز، كرواية يعقوب بن شعيب (1).
ولكنها غير ظاهرة في كون الموضوع هو كون الكلي المبيع، بل من الممكن أن يكون من جهة القرض، كما ناقش (قدس سره) بمثل ذلك صاحب الحدائق (رحمه الله) (2) في استدلاله في الفرع الآتي وهو الوفاء بالكلي برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3). هذا مضافا إلى ظهور مثل ذلك في التوكيل في القبض فيكون الوفاء بالمقبوض.
وكيف كان، ظاهر النص هو بيع ما لم يقبض. وأما جعله وفاء عن المبيع الثابت في الذمة، فلا ظهور للنصوص فيه وإن عبر عن العين الشخصية المجعولة وفاء بالمبيع، لكنه تعبير عرفي مسامحي. فلاحظ.
هذا، مع امكان دعوى عدم شمول النهي عن بيع ما لم يقبض لمثل ذلك، لتحقق القبض مقارنا للوفاء بلحاظ أنه قبض بإذن المالك فيعد قبضا للمالك. لا أقل من دعوى الانصراف عن مثل ذلك مما يعد قبضا عرفا للمالك، وإن لم يعد قبضا دقة.
فتدبر.
هذا إذا كانت العين شخصية، أما إذا كانت العين كلية، فقد ذكر الشيخ (قدس سره) خروجه عن محل الكلام، لأن تشخيص ما باعه سلما في الطعام الكلي المشترى موقوف على قبضه ثم اقباضه وبدون ذلك لا يمكن الإيفاء إلا بالحوالة أو التوكيل.
ويقع الكلام في صحة الحوالة بما لم يقبض، وقد يذكر في المنع عنه وجوه: