ولكن لو كان المراد شرط الفعل لم يظهر وجه لبطلان الشرط معللا بأن شرط الله قبل شرطكم. إذ لم يمنع من الطلاق شرعا. كما لا يرتبط به الاستشهاد بالآيات الكريمة، كما لا يخفى.
وقد يقال: إن المشروط أمران طوليان: أحدهما: عدم الزواج والتسري والهجر.
والآخر: صدور الطلاق على تقدير عدم الوفاء بالشرط الأول.
وفيه: إن الاستشهاد بالآيات الكريمة لا يرجع إليهما، مع أنه لا يكون هذان الشرطان من الشروط المخالفة، فأي معنى لقوله (عليه السلام): " شرط الله... "؟
فالرواية لا تخلو عن إجمال على جميع هذه الفروض.
إلا أن يقال: إنه (عليه السلام) حكم ببطلان الشرط بلا أن يبين وجهه، وقوله " شرط الله... " ليس تعليلا لبطلان الشرط، بل هو بيان لبطلانه - لا أكثر - وجواز الزواج، وأنه لا مشقة في الشرط المزبور بعد بطلانه وثبوت الحكم الشرعي الذي يقتضي التسهيل بمقتضى الآيات الشريفة. فتدبر.
وكيف كان، فالرواية لا تخلو عن غموض واجمال.
وعلى أي حال، فيقع الكلام في مؤدى الروايات السابقة من جهات عديدة..
الجهة الأولى: في أن المدار في بطلان الشرط وعدمه هو موافقة الكتاب وعدمها أو مخالفته الكتاب وعدمها؟
والذي أفاده الشيخ (قدس سره) في هذه الجهة: إن المراد بالموافقة عدم المخالفة وذلك نظرا إلى أن ما لم يخالف كتاب الله سبحانه بالخصوص موافق لعموماته المرخصة للتصرفات غير المحرمة في النفس والمال، فخياطة ثوب البائع - مثلا - موافق للكتاب بهذا المعنى.
فأرجع (قدس سره) عنوان الموافقة وعدمها إلى المخالفة وعدمها.
ويمكن أن يورد عليه:
أولا: بأن من الشروط غير المخالفة للكتاب بالخصوص ما لا يوافق عمومات الكتاب، لعدم وجود أثر للحكم في الكتاب الكريم، كشرط الولاء للبائع.