ويمكن المناقشة في ذلك: بأن هذا الكلام - لو تم - إنما يتأتى فيما إذا كان الدليل مجملا مرددا، لا ما إذا كان ظاهرا في التخصيص كما فيما نحن فيه، إذ عرفت ظهور النصوص بقرينة المقابلة في كون الموضوع خصوص الحمل من غير المولى. فلاحظ.
وأما الرابع: فقد أورد عليه بامكان تصور الفائدة للتقييد لو فرض كون الموضوع الحمل من غير المولى، مثل تخيل السائل الفرق في ثبوت الخيار وعدمه بين علم البائع وجهله فكان يتخيل عدم الخيار لو فرض أنه جاهل لعدم تقصيره، فكان الجواب بثبوت الرد.
ومثل دفع توهم ورود اعتراض على البائع في عدم اخباره بالحمل فإنه عيب والعيب يلزم الاخبار به.
وأما الإشارة إلى كون الموضوع أم الولد بلفظ الكسوة، فهي لو سلمت لا حجية فيها، أن المدار على الظهور لا الاشعار.
وأما الخامس: فأورد عليه..
أولا: بأنه يصلح أن يكون إيرادا جدليا إلزاميا، وإلا فالشيخ (قدس سره) لا يلتزم بسقوط الرد بمثل هذه التصرفات.
وثانيا: بأنه لم يفرض في النصوص مضي مدة معينة كي يقال بملازمتها لوقوع هذه التصرفات، فمن الممكن أنه وطأها فور شرائه لها وقبل أمرها بأي شئ.
وثالثا: أنه لو سلم ذلك بعد ظهور النصوص في كون الموضوع هو الحامل من غير المولى، تكون دليلا على تخصيص أدلة السقوط بالتصرف بملاحظة ملازمة الوطء ء لهذه التصرفات عادة، وحملها على صورة عدم وقوعها حمل لها على الفرد النادر.
وبذلك يتحصل لنا أن جميع هذه الوجوه مردودة. وأن الأمر الأول الذي ذكره الشيخ (قدس سره) تقريبا لكلام الإسكافي محل منع.
الأمر الثاني: أنه لو سلم عدم ظهور النصوص المتقدمة في الحمل من المولى خاصة، كانت معارضة بما دل على منع الوطء ء من الرد بالعموم من وجه، لأن هذه