فيما نحن فيه ولو بضميمة المرسلة والاجماع المنقول. ولولا ذلك فمقتضى الأصل العملي هو كفاية نصف العشر وعدم وجوب الزائد لأصالة البراءة منه.
وبالجملة، فالأقوى هو القول الثاني وبعده الأول، فتدبر.
يبقى الكلام في روايتين:
إحداهما: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة المتكفلة لرد شئ مع الجارية.
والأخرى: رواية محمد بن مسلم المتقدمة المتكفلة لكسوة الجارية.
أما الأولى، فهي بإطلاقها مما لا يمكن الالتزام بها لأنها مخالفة للاجماع، إذ لا يكفي مسمى الشئ قطعا، فتحمل - كما أفاد الشيخ (قدس سره) - على كونها في مقام بيان تشريع أصل العقر بلا نظر إلى مقداره.
وأما الثانية، فقد ذكر الشيخ (قدس سره) أنه حمل على كسوة تساوي العشر أو نصفه. ثم قال: ولا بأس به في مقام الجمع.
وهذا البيان مجمل.
وذلك: لما أفيد من أن هذه الألفاظ مثل " العشر أو نصفه أو القيمة " ونحوها مما يرد في باب الضمان وشبهه ظاهرة عرفا في إرادة النقد لا مطلق الأشياء، فلو قيل أنه ضامن للقيمة كان ظاهرا في إرادة النقد لا إرادة مطلق الأشياء ولو مثل الكتاب، فلا يصح له إعطاء الكتاب بدلا عن التالف.
وعليه، فيكون بين النصوص المتكلفة لرد نصف عشر القيمة وبين هذا النص تباين، فتتحقق المعارضة بينهما ولا يصح الجمع المتقدم.
فلا بد في مقام الجمع بينهما من التنزل عن الالتزام بالظهور المزبور ويلتزم بإرادة الأعم من النقد وغيره.
وعليه، فيكون بينهما عموم من وجه لأن نصوص نصف العشر تعين النصف أعم من أن يكون كسوة أو غيرها. ونص الكسوة يعين الكسوة أعم من النصف والأقل منه.