يسقطان بأمور:
الأول: العلم بالعيب قبل العقد بلا خلاف.
والوجه فيه قصور أدلة الخيار من شمول صورة العلم بالعيب، إذ الأخبار موردها صورة الجهل وتحقق العلم بعد العقد، كما هو ظاهر جدا لمن لاحظها.
وقاعدة " لا ضرر " - لو فرض التمسك بها لاثبات هذا الخيار - مختصة بصورة الجهل، للاقدام على الضرر مع العلم وهي لا تشمل صورة الاقدام.
ثم إنه (قدس سره) أشار إلى الاستدلال على سقوط الخيار عند العلم بالعيب قبل العقد بمفهوم صحيحة زرارة (1) - وقيل إن المستدل به هو صاحب الجواهر (رحمه الله) - (2) وتنظر فيه، فقال: " وفيه نظر ".
أقول: المراد بصحيحة زرارة هي روايته المتقدمة في مسقطية التصرف وهي:
" أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك العيب أنه يمضي عليه البيع ويرد بقدر ما ينقص... " ومحط الاستدلال هو قوله (عليه السلام): " ولم يبين له " وتقريب الاستدلال بها بأحد وجهين:
الأول: أن قوله: " ولم يبين له " مدخول أداة الشرط وهو " أيما " ومقتضى الالتزام بمفهوم الشرط انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، فيكون ظاهرا في عدم ثبوت الرد عند البيان المعلوم أخذه طريقا للعلم بالعيب.
الثاني: إن قوله " ولم يبين له " قيد لموضوع الحكم فبانتفائه ينتفي الحكم.
ووجه تنظر الشيخ (قدس سره) أما في الوجه الأول، فبأن الشرط ههنا من الشرط المقوم للموضوع عقلا إذ مدخول " أيما " قوله " اشترى " وهو مقوم للخيار لأن موضوع الخيار العقد، وقد تقرر في محله عدم ثبوت المفهوم لمثل هذا الشرط فهو نظير قوله: