المرتقى إلى الفقه الأرقى - السيد محمد الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٣
الكلام في أحكام الخيار يقع الكلام في ضمن مسائل:
المسألة الأولى: في إرث الخيار، وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أنه موروث بأنواعه. بلا خلاف بين الأصحاب.
ويستدل على ذلك مضافا إلى الاجماع بظاهر القرآن والنبوي الدال على أن ما ترك الميت من حق فهو لوارثه.
وذكر بعد أن أشار إلى ذلك بأن الاستدلال على هذا الحكم بالكتاب والسنة الواردين في إرث ما ترك الميت يتوقف على ثبوت أمرين:
الأول: كون الخيار من الحقوق لا من الأحكام، نظير الجواز في الهبة، فإن الحكم الشرعي لا يقبل الميراث.
وليس في الأخبار ما يدل على كونه حقا سوى ما دل على سقوط الخيار بالتصرف معللا بأنه رضى، بتقريب أن مراده أن الرضا راجع إلى الرضا بسقوط الحق، فهو يدل على أن الخيار حق.
وأما التمسك لكونه حقا بالاجماع القائم على سقوطه بالاسقاط، فهو مستغنى عنه بقيام الاجماع على نفس الحكم.
الثاني: كونه حقا قابلا للانتقال بأن لا يكون وجود الشخص وحياته مقوما له، فمثل حق الجلوس في المسجد وحق التولية غير قابل للانتقال فيورث. واثبات هذا الأمر بغير الاجماع مشكل.
أقول: قبل تحقيق أصل المسألة لا بأس بالتنبيه على أمرين:
الأول: إن التمسك بظاهر القرآن لإثبات إرث الخيار ولو بعد تمامية الأمرين اللذين ذكرهما الشيخ (قدس سره) مشكل. وذلك لعدم وجود آية تتكفل اثبات إرث ما ترك الميت، بل الآيات الواردة أما في مقام بيان كيفية القسمة على الورثة أو في مقام بيان

1 - الأنصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص 290، الطبعة الأولى.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست