والذي يظهر من العبارة أن العلامة (رحمه الله) ممن لا يرى موضوعية للزوال قبل العلم أو بعده بل المدار على الزوال قبل الرد أو بعده.
وعليه، فلا وجه لدعوى ايمائها إلى الوجه الثاني بعد أن كان موضوع الوجهين الالتزام بموضوعية زوال العيب قبل العلم. فلاحظ.
فرع: لو حدث عيب جديد ثم زال أحدهما فاختلفا في أن الزائل هو القديم، فلا خيار. أو الجديد، فيثبت الخيار.
ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أن مقتضى القاعدة بقاء القديم الموجب للخيار ولا يعارضه أصالة بقاء الجديد، لأن بقاء الجديد لا يوجب بنفسه سقوط الخيار إلا من حيث استلزامه لزوال القديم وقد ثبت في الأصول أن أصالة عدم أحد الضدين لا يثبت وجود الضد الآخر ليترتب عليه حكمه.
ثم استدرك (قدس سره) بأن المحكي عن الشافعي (2) هو التحالف، فإذا حلفا استفاد البائع بيمينه دفع الرد واستفاد المشتري بيمينه أخذ الأرش.
وتحقيق الحال في المسألة: إنه إن بني على سقوط الرد بمجرد حدوث العيب الجديد سواء زال أم لم يزل، كان الملحوظ في الدعوى فيما نحن فيه هو ثبوت الأرش لبقاء القديم وعدمه لزواله. وأما الرد فلا كلام في سقوطه بمجرد حدوث الجديد، فلا أثر لبقائه وعدمه.
ولذلك يكون القول قول المشتري المنكر لزوال القديم لأن الأصل معه، ولا يعارضه أصالة بقاء الجديد، كما أفاد الشيخ (قدس سره). ولا وجه لدعوى التحالف حينئذ.
وبما أن الشيخ (قدس سره) يلتزم بالمبنى المشار إليه أعني سقوط الرد بمجرد حدوث العيب ولو زال بعد ذلك، التزم في الفرع المزبور بما عرفت.
وأما إن بني على عود حق الرد بزوال العيب الجديد، كما التزم به بعض (3) - وقد