ومقتضى ذلك هو الاقتصار في ثبوت الرد على القدر المتيقن وهو ما إذا لم تتغير العين. أما إذا تغيرت فلا دليل على ثبوت الرد، ولا مجال لاستصحاب ثبوت حق الرد الثابت سابقا، إذ المرجع عند الشك في مثل هذا المورد هو عمومات اللزوم ولو لم يكن لها عموم أزماني، لأن التخصيص من أول أزمنة وقوع العقد فلا يمنع من التمسك بالعام بعد زمان التخصيص المتيقن، كما حققنا ذلك في الأصول (1) تبعا لصاحب الكفاية.
هذا كله في أصل سقوط الرد بالعيب الحادث.
يبقى الكلام في سعة هذا الحكم وضيقه، فمقتضى المرسلة هو سقوط الرد بالتغيير مطلقا ولو كان بالزيادة، كالسمن في الدابة.
كما أنه قاصر عن الشمول للتغير في الصفات النفسية، كالنسيان أو الاعتبارية لصدق قيام العين مع تغير مثل هذه الصفات.
لكن ذهب الشيخ (قدس سره) إلى عدم شمول المرسلة للتغير بالزيادة. وعدم الفرق بين العيب الاصطلاحي وهو ما يوجب الأرش وبين غيره مما لا يوجب الأرش كتبعض الصفقة، ولم يوضح الوجه في ذلك.
وقد بين الوجه في عدم شمول المرسلة للزيادة بأنه لا إشكال في عدم كون الخيار حكما تعبديا صرفا بل إنما لوحظ فيه حال المشتري، كما أن سقوط الرد بالتغيير لوحظ فيه حال البائع، ومع كون التغير بالزيادة لا إجحاف في حق البائع.
لكن مقتضى ذلك هو التفصيل بين الزيادة المستلزمة لثبوت حق المشتري في العين كصياغة الفضة خاتما الموجبة لزيادة قيمة الفضة فيكون الصائغ شريكا في القيمة بنسبة قيمة عمله، ففي مثله لا رد لعدم نفع البائع إن لم نقل أنه ضرر من جهة الشركة. وبين الزيادة غير المستلزمة للشركة كالسمن في الدابة فيثبت حق الرد.
وتحقيق الحال في ذلك: أنك قد عرفت عدم وجود الدليل على ثبوت الخيار