وتحقيق الكلام: إن ثبوت الخيار إن كان من جهة قاعدة نفي الضرر أو الشرط الضمني، فلا اشكال في كونه ثابتا بنفس العيب لا منوطا بظهوره - كما تقدم ايضاحه في خيار الغبن -.
وإن كان من جهة الأخبار، فقد عرفت تضمنها تعليق الحكم على وجدان العيب وتبينه.
ولكن ثبت في محله وتكرر بيانه منا مرارا أن هذه العناوين بنظر العرف ملحوظة بنحو الطريقية إلى متعلقاتها، فالحكم منوط بنفس المتعلق، نظير تبين العجز في باب الصوم، بل نفس السائل حين يسأل عن ثبوت الخيار عند ظهور العيب يلحظ الظهور طريقا لنفس العيب.
وعليه، فيكون الخيار منوطا بنفس العيب ويكون الظهور كاشفا. هذا مجمل تحقيق الكلام في هذه الجهة.
وقد قرب الشيخ (قدس سره) إناطة الخيار بنفس العيب بوجوه:
الأول: التسالم نصا وفتوى على جواز التبري من العيوب واسقاط خيار العيب في متن العقد بضميمة أن الخيار لا يمكن اسقاطه قبل تحقق مقتضيه. فيكشف عن أن العيب هو سبب الخيار لا ظهوره.
وفيه: أنه يكفي في صحة الاسقاط تحقق المقتضي ولو لم يحصل الشرط، وإذا فرض دخالة ظهور العيب في ثبوت الخيار فلا ينافي ذلك جواز اسقاطه في متن العقد لأن العقد مقتض وظهور العيب شرط. وقد أشرنا إلى ذلك في خيار الغبن والرؤية.
فراجع.
الثاني: إنه لا معنى لثبوت الأرش بظهور العيب بل هو ثابت بنفس انتفاء وصف الصحة.
وفيه: إن هذا وإن تم لكن لا يقتضي أن يكون تمام العلة هو وجود العيب بل لعل وجوده بمنزلة المقتضي ووجد أنه بمنزلة الشرط، فلا يثبت الحق إلا عند ظهور العيب.