توجيه القول بعدم سقوط الرد بارتفاع الضرر إلى أحد المعنيين الأوليين ولا ظهور لكلامه في نظره إلى أحدهما خاصة وهو الأول، كما بنى عليه المحقق الإيرواني (رحمه الله) (1)، فلاحظ.
الفرع الثاني: فيما لو رضي البائع برد المعيب بالعيب الحادث. وقد حكم الشيخ (قدس سره) بجواز الرد لأن عدم الجواز لحق البائع. والكلام في هذا الفرع من جهتين:
الأولى: في ثمرته، فإنه قد يقال بأنه لا ثمرة له لأنه مع رضا البائع يكون حق الرد ثابتا بلا إشكال ولو من باب الإقالة.
ولكن نقول أنه لو ثبت حق الرد عند رضاه بعنوان الخيار لا بعنوان الإقالة فثمرته أنه لا يثبت للمشتري حق أخذ أرش العيب السابق وعدم الرد بناء على أن حق أخذ الأرش في طول حق الرد، كما مر الكلام فيه، وهذا مما لا يترتب على حق الإقالة.
الثانية: في تحقيق الكلام فيه. ومجمل القول في ذلك: أنه..
إن كان الملاك في سقوط الرد عند حدوث العيب هو تضرر البائع، فمع رضاه لا تنطبق قاعدة " لا ضرر " بالنسبة إلى ضرره، فلا مانع من الرد.
كما أنه لو كان الملاك هو ملاحظة حال البائع، كما أشرنا إليه قبل قليل، فالمفروض أنه موافق على الرد.
وإن كان الملاك هو قيام الاجماع على السقوط، فالقدر المتيقن من الاجماع على السقوط بالعيب الحادث هو مورد عدم رضا البائع.
فعلى جميع هذه التقادير يثبت حق الرد. نعم بناء على ما حققناه من عدم الدليل على الخيار في مورد الشك، فمع الشك فيما نحن فيه لا يثبت حق الرد لعدم الدليل عليه.
الفرع الثالث: فيما لو رضي البائع بأخذه معيوبا. فقد حكى الشيخ (قدس سره) عن