المتعاقدين حين العقد؟
ذهب الشيخ (قدس سره) تبعا للدروس (1) وجامع المقاصد (2) إلى الثاني.
والوجه فيه قاعدة نفي الغرر، إذ الملاك فيه هو الجهالة الموجبة للوقوع في النزاع والخصام وهي موجودة في الفرض بعد إن لم يكن المتعاقدان يعرفان مقدار تأخير المدة، كما لا يخفى. وبنفس هذا الملاك يعتبر علمهما حال العقد فلا فائدة في علمهما بعده.
المسألة الثالثة: في البيع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا، كما لو قال بعتك هذا الكتاب بدرهم حالا وبدرهمين إلى سنة. والأقوال في ذلك مختلفة، وهكذا النصوص..
فبعضها يظهر منه البطلان، كرواية محمد بن قيس (3) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " قال: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة ".
وقد ورد النهي عن بيعين في بيع (4) وشرطين في بيع وفسر بذلك.
وبعضها ظاهر في الصحة بأقل الثمنين وهو صدر رواية محمد بن قيس المتقدمة أنه " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من باع سلعة فقال: إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت وجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة ".
ورواية السكوني (5) عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام): " إن عليا (عليه السلام) قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين، يقول: ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسية ".